responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358

..........

النهي عن الخروج عن المسجد، كما في الأمثلة المذكورة في المتن. نعم، قد ورد الدليل على جواز الخروج في موارد لا تكون من الحاجة الملحة، كعيادة المريض أو الخروج للجنازة تشييعا أو تجهيزا [1]، و لا يجوز التعدّي عن الموارد المنصوصة مع عدم كونها من الحاجة الملحة و من مصاديق الضرورة، كما أنّه لا شبهة في لزوم الاقتصار في هذه الموارد بمقدار لا يضرّ بصدق الاعتكاف، و كذا الحال بالإضافة إلى موارد الضرورة.

بقي الكلام في الاغتسال عن الجنابة، و قد فصّل فيه في المتن بين المسجدين:

المسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله، فلم يجوّز الاغتسال فيهما، بل أوجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، و بين المساجد الأخر، فأوجب فيها أيضا ذلك مع استلزام الغسل للّبث فيها عن جنابة أو التلويث، و في غير هذه الصورة جوّز الاغتسال في المسجد، بل جعله مقتضى الاحتياط و إن أجاز الخروج له، و لم يفرّق السيّد قدّس سرّه في العروة [2] بين المسجدين و غيرهما، بل نفى وجوب الاغتسال في المسجد و إن أمكن من دون تلويث، بل جعله مقتضى الاحتياط.

و الظاهر أنّ الوجه في تفصيل المتن هو: أنّ مكث الجنب في المسجدين حرام مطلقا، فإذا أجنب في أحدهما يجب عليه التيمّم و الاغتسال في الخارج. و أمّا سائر المساجد فالحرام على الجنب هو المكث و على العموم هو التلويث، فإذا لم يستلزم الغسل في المسجد للّبث أو التلويث، فمقتضى القاعدة بل الاحتياط جواز الغسل في المسجد و إن كان الخروج لأجل الاغتسال جائزا بلحاظ كونه من مصاديق الضرورة الشرعيّة، و إذا استلزم فاللازم التيمّم و الخروج للاغتسال كما في المسجدين.


[1] وسائل الشيعة 10: 549، كتاب الاعتكاف ب 7 ح 2 و 6.

[2] العروة الوثقى 2: 73، الأمر الثامن.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست