الرابع:
الصوم وفاء بنذر المعصية، و السرّ فيه: أنّ نذر المعصية حيث لا يكاد ينعقد؛
لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر، و من المحقّق أنّ عنوان الوفاء بالنذر عنوان
قصديّ؛ لا يكاد يتحقّق من دون قصد الوفاء، ينتج أنّ الصوم بهذا القصد لا يكون
واجدا لمزيّة، فلا يكاد يشرع الإتيان به لحصول التشريع، و نحن و إن حقّقنا جواز
اجتماع الأمر و النهي، بل و صحّة المجمع إذا كان عبادة، كالصلاة في الدار المغصوبة [1]، إلّا أنّ ذلك فيما إذا تعلّق القصد
بعنوان الصلاة فقط، و في المقام أيضا نقول بالصحّة مع تعلّق القصد بعنوان الصوم، و
أمّا الصوم بعنوان الوفاء فلا.
و
قال السيّد في العروة: و يلحق به ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن
معصية تركها [2]. و يدلّ على ذلك أيضا ما رواه الصدوق
بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث قال: و صوم نذر
المعصية حرام [3].
و
بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه
عليهم السّلام- في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام- قال: و
صوم نذر المعصية حرام [4]، و غير ذلك من الروايات.
الخامس:
صوم السكوت؛ بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في
نيّته من قيود صومه، و السرّ فيه: أنّ الأمور التي يجب
[1] وسائل الشيعة 5: 119، كتاب الصلاة، أبواب
مكان المصلّي ب 2.