responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

..........

الرابع: الصوم وفاء بنذر المعصية، و السرّ فيه: أنّ نذر المعصية حيث لا يكاد ينعقد؛ لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر، و من المحقّق أنّ عنوان الوفاء بالنذر عنوان قصديّ؛ لا يكاد يتحقّق من دون قصد الوفاء، ينتج أنّ الصوم بهذا القصد لا يكون واجدا لمزيّة، فلا يكاد يشرع الإتيان به لحصول التشريع، و نحن و إن حقّقنا جواز اجتماع الأمر و النهي، بل و صحّة المجمع إذا كان عبادة، كالصلاة في الدار المغصوبة [1]، إلّا أنّ ذلك فيما إذا تعلّق القصد بعنوان الصلاة فقط، و في المقام أيضا نقول بالصحّة مع تعلّق القصد بعنوان الصوم، و أمّا الصوم بعنوان الوفاء فلا.

و قال السيّد في العروة: و يلحق به ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها [2]. و يدلّ على ذلك أيضا ما رواه الصدوق بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث قال: و صوم نذر المعصية حرام‌ [3].

و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه عليهم السّلام- في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام- قال: و صوم نذر المعصية حرام‌ [4]، و غير ذلك من الروايات.

الخامس: صوم السكوت؛ بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه، و السرّ فيه: أنّ الأمور التي يجب‌


[1] وسائل الشيعة 5: 119، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب 2.

[2] العروة الوثقى 2: 68، الرابع.

[3] الفقيه 2: 47 قطعة من ح 208، المقنعة: 366، و عنهما وسائل الشيعة 10: 513، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 1 ح 1.

[4] الفقيه 4: 266 قطعة من ح 821، و عنه وسائل الشيعة 10: 525، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرم و المكروه ب 6 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست