responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

..........

غيرها [1]، و هي و إن كانت مطلقة من جهة عدم التخصيص بمن كان بمنى، إلّا أنّ هنا روايات تدلّ على الاختصاص، مثل:

صحيحة أبي أيّوب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيّام التشريق ... الحديث‌ [2].

و صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق؟

فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا [3].

و موثّقة عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيّام‌ [4]. و من الواضح أنّ كونها أربعة لا يرجع إلى حرمة الصوم، و إلّا فأفعال الحجّ قسم منها يختصّ بيوم العيد، و قسم منها مشترك بين العيد و الاثنين بعده، فالمراد هو الصوم.

ثمّ إنّ قوله عليه السّلام في موثّقة زياد بن أبي الحلال: «و لا بعد الفطر ثلاثة أيّام» و إن لم يقع الفتوى به و لا بدّ من حمله على الكراهة، إلّا أنّ وحدة السياق مع قيام الروايات المتكثّرة على المنع في المقام لا تقتضي الحكم بالكراهة فيه.

ثمّ إنّ الظاهر- كما أفاده في المتن- إطلاق الحكم لمن كان بمنى بالنسبة إلى الناسك و غيره، فلا وجه لتوهّم الفرق بينهما.


[1] وسائل الشيعة 10: 519، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 3.

[2] الكافي 4: 138 ح 4، تهذيب الأحكام 4: 329 ح 1027، الفقيه 2: 97 ح 438، و عنها وسائل الشيعة 10:

373، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 8.

[3] تهذيب الأحكام 4: 297 ح 897، الاستبصار 2: 132 ح 429، المقنع: 284، و عنها وسائل الشيعة 10:

516، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 2 ح 1.

[4] الفقيه 2: 291 ح 1439، و عنه وسائل الشيعة 10: 517، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 2 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست