غيرها [1]، و هي و إن كانت مطلقة من جهة عدم
التخصيص بمن كان بمنى، إلّا أنّ هنا روايات تدلّ على الاختصاص، مثل:
صحيحة
أبي أيّوب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيّام التشريق
... الحديث [2].
و
صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام
التشريق؟
فقال:
أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا
[3].
و
موثّقة عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن
الأضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيّام [4]. و من الواضح أنّ كونها أربعة لا يرجع إلى حرمة الصوم، و إلّا
فأفعال الحجّ قسم منها يختصّ بيوم العيد، و قسم منها مشترك بين العيد و الاثنين
بعده، فالمراد هو الصوم.
ثمّ
إنّ قوله عليه السّلام في موثّقة زياد بن أبي الحلال: «و لا بعد الفطر ثلاثة أيّام»
و إن لم يقع الفتوى به و لا بدّ من حمله على الكراهة، إلّا أنّ وحدة السياق مع
قيام الروايات المتكثّرة على المنع في المقام لا تقتضي الحكم بالكراهة فيه.
ثمّ
إنّ الظاهر- كما أفاده في المتن- إطلاق الحكم لمن كان بمنى بالنسبة إلى الناسك و
غيره، فلا وجه لتوهّم الفرق بينهما.
[1] وسائل الشيعة 10: 519، كتاب الصوم، أبواب
الصوم المحرّم و المكروه ب 3.
[2] الكافي 4: 138 ح 4، تهذيب الأحكام 4: 329 ح
1027، الفقيه 2: 97 ح 438، و عنها وسائل الشيعة 10:
373،
كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 8.
[3] تهذيب الأحكام 4: 297 ح 897، الاستبصار 2:
132 ح 429، المقنع: 284، و عنها وسائل الشيعة 10:
516،
كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 2 ح 1.
[4] الفقيه 2: 291 ح 1439، و عنه وسائل الشيعة
10: 517، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 2 ح 4.