الإمساك
عنها معدودة محدودة، و السكوت ليس منها، فإذا نواه في رديف سائر الأمور يكون غير
مشروع، فتتحقّق الحرمة التشريعيّة. نعم، إذا لم يجعله قيدا و في رديف سائر الأمور-
و إن كان بانيا على السكوت تمام النهار لئلّا يجري في كلامه التهمة و الكذب و
نحوهما- فلا مانع منه.
السادس:
صوم الوصال بكلا محتمليه اللذين هما: صوم يوم و ليلة إلى السحر، أو صوم يومين و
ليلة؛ بأن جعل ترك الإفطار في الليلة جزءا من صومه، و العلّة دلالة الآية الشريفة
على وجوب إتمام الصوم إلى الليل [1]، و بعده يجوز الأكل و الشرب إلى الفجر، فإذا جعل الليل جزءا فهو غير
مشروع. نعم، في المتن:
«لا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر و إلى الليلة
الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم»، و إن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك.
السابع:
ما جعله مقتضى الاحتياط مطلقا؛ و هو صوم الزوجة تطوّعا بدون إذن الزوج، بل نهى عن
ترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة كذلك منافيا لحقّ الزوج، بل فيما إذا نهى
الزوج و إن لم يكن منافيا لحقّه، كما فعله السيّد قدّس سرّه في العروة [2]، و السرّ فيه: أنّه لا يكاد يزاحم حقّ
الزوج شيء من المستحبّات، و قد ذكرنا في كتاب الحجّ في مبحث الحجّ النذري [3] أنّ نذر الزوجة الحجّ من مال نفسها
يحتاج إلى الإذن و إن كان المال لها بشخصها، فإذا نهاها عن الصوم تطوّعا لا تترك
الاحتياط بالعدم، فضلا عمّا إذا كان صومها منافيا لحقّه. و يدلّ على ذلك أيضا
روايات: