بقصد
الأمر، و قد دلّت عليه النصوص المستفيضة [1]، بل من الأمور المسلّمة عند المتشرّعة. و المشهور [2] إطلاق القول بذلك، خلافا لما عن
الصدوق و الشيخ و ابن حمزة [3] من الجواز في كفّارة القتل في أشهر الحرم، لكنّ الظاهر هو القول
المشهور، و قد ذكر السيّد قدّس سرّه في العروة أنّ القول بجوازه للقاتل شاذّ، و
الرواية [4] الدالّة عليه ضعيفة سندا و دلالة [5].
الثاني:
صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، و الوجه في ذلك أنّه مع اقتضاء
الاستصحاب عدم دخول رمضان و بقاء شعبان، لا يكون متعلّقا للأمر الوجوبي و إن كان
في الواقع من رمضان، فصوم يوم الشكّ كذلك بنيّة أنّه من رمضان تشريع محرّم.
الثالث:
صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى، ناسكا كان أو لا، و تدلّ عليه جملة من الروايات:
منها:
موثّقة زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا صيام بعد
الأضحى ثلاثة أيّام، و لا بعد الفطر ثلاثة أيّام، إنّها أيّام أكل و شرب [6]، و نحوها
[1] وسائل الشيعة 10: 513- 516، كتاب الصوم،
أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 1.
[2] المختصر النافع: 135، مختلف الشيعة 3: 376
مسألة 106، الحدائق الناضرة 13: 388، رياض المسائل 5: 471.
[3] النهاية: 166، الوسيلة: 148، و لم نجده في
كتب الصدوق عاجلا.
[4] وسائل الشيعة 10: 380، كتاب الصوم، أبواب
بقيّة الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2.