responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334

..........

بقصد الأمر، و قد دلّت عليه النصوص المستفيضة [1]، بل من الأمور المسلّمة عند المتشرّعة. و المشهور [2] إطلاق القول بذلك، خلافا لما عن الصدوق و الشيخ و ابن حمزة [3] من الجواز في كفّارة القتل في أشهر الحرم، لكنّ الظاهر هو القول المشهور، و قد ذكر السيّد قدّس سرّه في العروة أنّ القول بجوازه للقاتل شاذّ، و الرواية [4] الدالّة عليه ضعيفة سندا و دلالة [5].

الثاني: صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، و الوجه في ذلك أنّه مع اقتضاء الاستصحاب عدم دخول رمضان و بقاء شعبان، لا يكون متعلّقا للأمر الوجوبي و إن كان في الواقع من رمضان، فصوم يوم الشكّ كذلك بنيّة أنّه من رمضان تشريع محرّم.

الثالث: صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى، ناسكا كان أو لا، و تدلّ عليه جملة من الروايات:

منها: موثّقة زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام، و لا بعد الفطر ثلاثة أيّام، إنّها أيّام أكل و شرب‌ [6]، و نحوها


[1] وسائل الشيعة 10: 513- 516، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 1.

[2] المختصر النافع: 135، مختلف الشيعة 3: 376 مسألة 106، الحدائق الناضرة 13: 388، رياض المسائل 5: 471.

[3] النهاية: 166، الوسيلة: 148، و لم نجده في كتب الصدوق عاجلا.

[4] وسائل الشيعة 10: 380، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2.

[5] العروة الوثقى 2: 67.

[6] الكافي 4: 148 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 330 ح 1031، و عنهما وسائل الشيعة 10: 518، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم و المكروه ب 2 ح 9 و ص 519 ب 3 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست