و
أمّا المحظور فصوم يومي العيدين، و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من
رمضان، و صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أو لا، و الصوم وفاء بنذر
المعصية، و صوم السكوت؛ بمعنى كونه كذلك منويّا و لو في بعض اليوم.
و
لا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّا و لو كان في تمام اليوم. و صوم الوصال، و الأقوى
كونه أعمّ من نيّة صوم يوم و ليلة إلى السحر و يومين مع ليلة، و لا بأس بتأخير
الإفطار إلى السحر، و إلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم و إن كان
الأحوط اجتنابه. كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعا بدون إذن الزوج، بل لا
تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقا (1).
(1) الصوم المحظور على أنواع:
الأوّل:
صوم يومي العيدين؛ فإنّه لا خلاف و لا إشكال في حرمته
[1] حرمة تشريعيّة، كالصلاة و الصوم للمرأة الحائض؛ فإنّه لا يجوز
الإتيان بواحد منهما
[1] المعتبر 2: 712، رياض المسائل 5: 469، مستند
الشيعة 10: 507، جواهر الكلام 17: 121، مستمسك العروة 8: 399، المستند في شرح
العروة 22: 326.