responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299

و الكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام (1).

(1) البحث في هذه المسألة تارة: من حيث الحكم التكليفي و جواز الإفطار و عدمه. و أخرى: من جهة الكفّارة في صورة عدم الجواز، فنقول:

أمّا البحث من الجهة الأولى: فقد وردت فيها روايات:

منها: صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار [1].

و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس، و في التطوّع ما بينه و بين أن تغيب الشمس‌ [2].

و دلالة مثلهما على جواز الإفطار قبل زوال الشمس ممّا لا يكاد ينكر، إلّا أنّه لا بدّ من التقييد بعدم صورة التضيّق، و إلّا فهو محرّم.

و أمّا البحث من الجهة الثانية: الراجعة إلى الكفّارة، فيدلّ على ثبوت الكفّارة المزبورة عدّة من الروايات أيضا:

منها: ما رواه المشايخ الثلاثة عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس‌


[1] تهذيب الأحكام 4: 280 ح 849، الاستبصار 2: 122 ح 396، و عنهما وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 4 ح 4.

[2] تهذيب الأحكام 4: 280 ح 848، الاستبصار 2: 122 ح 395، و عنهما وسائل الشيعة 10: 18، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 4 ح 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست