و
الكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام
(1).
(1) البحث في هذه المسألة تارة: من حيث الحكم
التكليفي و جواز الإفطار و عدمه. و أخرى: من جهة الكفّارة في صورة عدم الجواز،
فنقول:
أمّا
البحث من الجهة الأولى: فقد وردت فيها روايات:
منها:
صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الذي يقضي شهر
رمضان: إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار [1].
و
منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الذي يقضي شهر
رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس، و في التطوّع ما بينه و
بين أن تغيب الشمس [2].
و
دلالة مثلهما على جواز الإفطار قبل زوال الشمس ممّا لا يكاد ينكر، إلّا أنّه لا
بدّ من التقييد بعدم صورة التضيّق، و إلّا فهو محرّم.
و
أمّا البحث من الجهة الثانية: الراجعة إلى الكفّارة، فيدلّ على ثبوت الكفّارة
المزبورة عدّة من الروايات أيضا:
منها:
ما رواه المشايخ الثلاثة عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى
أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس
[1] تهذيب الأحكام 4: 280 ح 849، الاستبصار 2:
122 ح 396، و عنهما وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب
4 ح 4.
[2] تهذيب الأحكام 4: 280 ح 848، الاستبصار 2:
122 ح 395، و عنهما وسائل الشيعة 10: 18، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب
4 ح 10.