فلا
شيء عليه إلّا يوم مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن
يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، و صام ثلاثة أيّام
كفّارة لما صنع [1]
على اختلاف يسير بينهم.
و
منها: رواية هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل وقع على أهله
و هو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم
يوما بدل يوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه
صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك [2]. و في الوسائل: حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل؛ لدخول وقت الصلاتين
عند الزوال.
و
يعارضهما ظاهرا رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل صام قضاء من
شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان؛
لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان
[3].
و
في الوسائل: حمله الشيخ على الاستحباب، و جوّز فيه الحمل على الإفطار مع
الاستخفاف، و يمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها.
و
كيف كان، فالأوليان موافقتان للمشهور، فالرواية المعارضة لا بدّ من تأويلها أو
طرحها.