responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298

[مسألة 11: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]

مسألة 11: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّا واحدا ليوم واحد (1).

[مسألة 12: يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق‌]

مسألة 12: يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق.

و أمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة و إن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم.

رمضانات متتاليات، و لم يقضها مع التمكّن من القضاء و وجوبها، و قد عرفت أنّ تأخير القضاء إلى الرمضان الثاني مع التمكّن منه موجب لثبوت كفّارة التأخير، و المقصود من المسألة أنّ هذه الكفّارة لا تتكرّر بتكرّر السنين، و لا يتوهّم الاكتفاء بالكفّارة عن القضاء، و لذا ذكر أنّ للثالث القضاء فقط؛ بمعنى كون الثابت في الأوّلين هو القضاء و الكفّارة معا.

و نقول: يجري مثله فيما إذا لم يكن هناك قضاء أصلا، كصورة استمرار المرض إلى ثلاث سنين؛ فإنّ ذلك لا يوجب تكرّر الكفّارة بالنسبة إلى كلّ سنة، بل تكفي كفّارة واحدة للأوّل، و كفّارة ثانية للثاني، و القضاء للثالث مع البرء بعده بحيث صار متمكّنا من القضاء، و هكذا. و قد عنون صاحب العروة كلا الفرضين فيها و نفى لزوم التكرّر في كليهما [1].

(1) المستفاد من الأدلّة لزوم إعطاء الكفّارة بمدّ لكلّ يوم لعنوان الفقير، فاللازم الإعطاء للفقير بهذا المقدار، و أمّا احتمال لزوم الإعطاء إلى الفقراء المتعدّدين فلا وجه له، كما أنّ عدم جواز إعطاء فقير واحد أقلّ من مدّ كذلك. فالعدد في المقام ناظر إلى كمّية الكفّارة، و لا يلاحظ فيه عدد الفقير، بخلاف كفّارة الإفطار العمدي، حيث إنّ اللازم تحقّق عنوان الستّين، فالعدد هناك ناظر إلى كمّية الفقير، فتدبّر.


[1] العروة الوثقى 2: 58 مسألة 2536.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست