[مسألة 11: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من
رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
مسألة
11: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب
إعطاء كلّ فقير مدّا واحدا ليوم واحد (1).
[مسألة 12: يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر
رمضان ما لم يتضيّق]
مسألة
12: يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق.
و
أمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة و إن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم.
رمضانات
متتاليات، و لم يقضها مع التمكّن من القضاء و وجوبها، و قد عرفت أنّ تأخير القضاء
إلى الرمضان الثاني مع التمكّن منه موجب لثبوت كفّارة التأخير، و المقصود من
المسألة أنّ هذه الكفّارة لا تتكرّر بتكرّر السنين، و لا يتوهّم الاكتفاء
بالكفّارة عن القضاء، و لذا ذكر أنّ للثالث القضاء فقط؛ بمعنى كون الثابت في
الأوّلين هو القضاء و الكفّارة معا.
و
نقول: يجري مثله فيما إذا لم يكن هناك قضاء أصلا، كصورة استمرار المرض إلى ثلاث
سنين؛ فإنّ ذلك لا يوجب تكرّر الكفّارة بالنسبة إلى كلّ سنة، بل تكفي كفّارة واحدة
للأوّل، و كفّارة ثانية للثاني، و القضاء للثالث مع البرء بعده بحيث صار متمكّنا
من القضاء، و هكذا. و قد عنون صاحب العروة كلا الفرضين فيها و نفى لزوم التكرّر في
كليهما [1].
(1) المستفاد من الأدلّة لزوم إعطاء الكفّارة
بمدّ لكلّ يوم لعنوان الفقير، فاللازم الإعطاء للفقير بهذا المقدار، و أمّا احتمال
لزوم الإعطاء إلى الفقراء المتعدّدين فلا وجه له، كما أنّ عدم جواز إعطاء فقير
واحد أقلّ من مدّ كذلك. فالعدد في المقام ناظر إلى كمّية الكفّارة، و لا يلاحظ فيه
عدد الفقير، بخلاف كفّارة الإفطار العمدي، حيث إنّ اللازم تحقّق عنوان الستّين،
فالعدد هناك ناظر إلى كمّية الفقير، فتدبّر.