الأوّل:
هل اللازم مع التسليم إلى الفقراء مدّان، أو مدّ واحد؟ فالمشهور [1] على الثاني، و المحكي عن الشيخ و من
تبعه الأوّل [2]، و الظاهر أنّه لم يرد في روايات
الباب إلّا مدّ واحد، و لكنّ الشيخ لعلّه استفاد ذلك من ثبوت مدّين في كفّارة
الظهار؛ نظرا إلى أنّه لا فرق بين المقامين، فإن قلنا بالتفكيك و إمكان الفرق و
لزوم الاقتصار على المورد فهو، و إلّا فاللازم الحمل على الاستحباب جمعا بين نصوص
البابين، و على فرض التعارض فالشهرة تعيّن المدّ في المقام، كما أنّه لو وصلت
النوبة إلى الأصل فمقتضاه كفاية الاقتصار على الأقلّ؛ للدوران بين الأقلّ و
الأكثر، كما لا يخفى.
الثاني:
الظاهر بلحاظ تعيين العدد في الفقراء إشباعا أو تسليما لزوم رعاية ذلك بالنسبة إلى
الستّين، فلا يكفي الأقلّ و لو بلغ ستّين مرّة، بل لا بدّ من البلوغ إلى العدد
المذكور. نعم، إذا كان للفقير عيال يجوز إعطاء الكفّارة إلى الفقير مع الوثوق
بإطعامهم إشباعا أو تسليما، و لكن لا بدّ من البلوغ إلى العدد المذكور، و هو ستّون
نفسا.
الجهة
الثالثة: المدّ ربع الصاع، و قد اشتهر أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله كان يتوضّأ
بمدّ و يغتسل بصاع، و في المتن ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال، و قد
مرّ في باب المياه من كتاب الطهارة في بحث الكرّ
[3] ما يتضمّن التحقيق في هذا المقام و لا حاجة إلى الإعادة، فراجع.
[1] جواهر الكلام 33: 258، مستمسك العروة 8:
374، المستند في شرح العروة 21: 396.