responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

..........

الأوّل: هل اللازم مع التسليم إلى الفقراء مدّان، أو مدّ واحد؟ فالمشهور [1] على الثاني، و المحكي عن الشيخ و من تبعه الأوّل‌ [2]، و الظاهر أنّه لم يرد في روايات الباب إلّا مدّ واحد، و لكنّ الشيخ لعلّه استفاد ذلك من ثبوت مدّين في كفّارة الظهار؛ نظرا إلى أنّه لا فرق بين المقامين، فإن قلنا بالتفكيك و إمكان الفرق و لزوم الاقتصار على المورد فهو، و إلّا فاللازم الحمل على الاستحباب جمعا بين نصوص البابين، و على فرض التعارض فالشهرة تعيّن المدّ في المقام، كما أنّه لو وصلت النوبة إلى الأصل فمقتضاه كفاية الاقتصار على الأقلّ؛ للدوران بين الأقلّ و الأكثر، كما لا يخفى.

الثاني: الظاهر بلحاظ تعيين العدد في الفقراء إشباعا أو تسليما لزوم رعاية ذلك بالنسبة إلى الستّين، فلا يكفي الأقلّ و لو بلغ ستّين مرّة، بل لا بدّ من البلوغ إلى العدد المذكور. نعم، إذا كان للفقير عيال يجوز إعطاء الكفّارة إلى الفقير مع الوثوق بإطعامهم إشباعا أو تسليما، و لكن لا بدّ من البلوغ إلى العدد المذكور، و هو ستّون نفسا.

الجهة الثالثة: المدّ ربع الصاع، و قد اشتهر أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله كان يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع، و في المتن ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال، و قد مرّ في باب المياه من كتاب الطهارة في بحث الكرّ [3] ما يتضمّن التحقيق في هذا المقام و لا حاجة إلى الإعادة، فراجع.


[1] جواهر الكلام 33: 258، مستمسك العروة 8: 374، المستند في شرح العروة 21: 396.

[2] الخلاف 4: 560 مسألة 62، المبسوط 1: 286، الوسيلة: 353.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، المياه: 135- 151.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست