المسكين
المذكور في الآية [1]
و الروايات؛ لأنّهما إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا، و المراد منه من
يقابل الغني الذي له مئونة السنة بالفعل أو بالقوّة و لو لأجل القدرة على العمل،
كما هو المعمول في زماننا من وجود جماعة مخصوصة معدّين أنفسهم للاستئجار على
الأعمال، و ذلك يكفي في ارتزاقهم و في اتّصافهم بالغنى و إن كان لعلّه خلاف العرف،
لكن ملاكه في نظر الشرع واحد، كما في الموارد الاخرى، و يدلّ عليه مضافا إلى ما
ذكر، موثقة إسحاق بن عمّار الواردة في كفّارة الإطعام الدالّة على قوله: قلت:
فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال:
نعم
... إلخ [2]؛ فإنّه يظهر منها أنّ الملاك مجرّد
الحاجة من غير فرق بين القرابة و غيرهم.
الثانية:
أنّ للإطعام طريقين:
أحدهما:
الإشباع؛ أي إشباع ستّين مسكينا؛ لأنّه و إن كان يتحقّق الإطعام بمسمّاه و إن لم
يبلغ حدّ الإشباع، إلّا أنّ المتفاهم العرفي منه صورة الإشباع، كما في التعبير
القرآني الذي أطعمهم من جوع [3]، الظاهر في مقابلة الإطعام مع الجوع، كمقابلة الأمن مع الخوف في
الآية [4] المعطوفة على هذه الآية، و الظاهر
ثبوت المقابلة مطلقا لا في خصوص المورد، كما لا يخفى.
و
ثانيهما: التسليم إلى كلّ واحد من الفقراء، و ينبغي التكلّم في هذه الجهة من
أمرين:
[2] تهذيب الأحكام 8: 298 ح 1103، الاستبصار 4:
53 ح 185، تفسير العيّاشي 1: 336 ح 166، و عنها وسائل الشيعة 22: 386، كتاب
الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 16 ح 2.