responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

..........

المسكين المذكور في الآية [1] و الروايات؛ لأنّهما إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا، و المراد منه من يقابل الغني الذي له مئونة السنة بالفعل أو بالقوّة و لو لأجل القدرة على العمل، كما هو المعمول في زماننا من وجود جماعة مخصوصة معدّين أنفسهم للاستئجار على الأعمال، و ذلك يكفي في ارتزاقهم و في اتّصافهم بالغنى و إن كان لعلّه خلاف العرف، لكن ملاكه في نظر الشرع واحد، كما في الموارد الاخرى، و يدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر، موثقة إسحاق بن عمّار الواردة في كفّارة الإطعام الدالّة على قوله: قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال:

نعم ... إلخ‌ [2]؛ فإنّه يظهر منها أنّ الملاك مجرّد الحاجة من غير فرق بين القرابة و غيرهم.

الثانية: أنّ للإطعام طريقين:

أحدهما: الإشباع؛ أي إشباع ستّين مسكينا؛ لأنّه و إن كان يتحقّق الإطعام بمسمّاه و إن لم يبلغ حدّ الإشباع، إلّا أنّ المتفاهم العرفي منه صورة الإشباع، كما في التعبير القرآني الذي أطعمهم من جوع‌ [3]، الظاهر في مقابلة الإطعام مع الجوع، كمقابلة الأمن مع الخوف في الآية [4] المعطوفة على هذه الآية، و الظاهر ثبوت المقابلة مطلقا لا في خصوص المورد، كما لا يخفى.

و ثانيهما: التسليم إلى كلّ واحد من الفقراء، و ينبغي التكلّم في هذه الجهة من أمرين:


[1] سورة المائدة 5: 89 و 95.

[2] تهذيب الأحكام 8: 298 ح 1103، الاستبصار 4: 53 ح 185، تفسير العيّاشي 1: 336 ح 166، و عنها وسائل الشيعة 22: 386، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 16 ح 2.

3، 4 سورة قريش (إيلاف) 106: 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست