responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173

[مسألة 9: يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ لصوم كانت أو لغيره.]

مسألة 9: يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ لصوم كانت أو لغيره. و في جوازه عن الحيّ إشكال، و الأحوط العدم، خصوصا في الصوم (1).

(1) أمّا جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت لصوم كانت أو لغيره- فمضافا إلى أنّه لا إشكال فيه بل لا خلاف‌ [1]- فلما فصّلناه في مبحث الحجّ النيابي‌ [2] من أنّ النيابة و إن كانت على خلاف الأصل و القاعدة، إلّا أنّه قد دلّت الروايات الكثيرة [3] على جريانها في الحجّ و الصلاة و أمثال ذلك من الامور العباديّة فضلا عن غيرها، كأداء دين الميّت. نعم، في الجواز عن الحيّ إشكال و اختلاف، فالمشهور المنع‌ [4]، و قد جوّزه جماعة [5]، كما أنّ المحقّق فصّل في محكي الشرائع‌ [6] بين الصوم فلا يجوز، و بين غيره كالعتق و الإطعام فيجوز، و احتاط الماتن بالاحتياط الوجوبي بالعدم مطلقا، خصوصا في الصوم.

و الدليل على الجواز المطلق، إطلاق كلمة الدين على حقوق‌ [7] اللّه و كلّ دين‌


[1] مستمسك العروة 8: 370، المستند في شرح العروة 21: 384.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ: 2/ 13.

[3] وسائل الشيعة 2: 443، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار ب 28، و ج 8: 276، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات ب 12، و ج 11: 163، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحج ب 1 و 2 و 3، و ج 18: 371، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 30.

[4] جواهر الكلام 16: 314.

[5] المبسوط 1: 276، مختلف الشيعة 3: 318 مسألة 63.

[6] شرائع الإسلام 1: 176.

[7] مسند أحمد بن حنبل 1: 489 ح 2005، صحيح البخاري 3: 294، كتاب الصوم ب 42 ح 1953، صحيح مسلم 2: 661، كتاب الصيام ب 27 ح 154 و 155، سنن أبي داود: 514، كتاب الأيمان و النذور ب 26 ح 3310.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست