[مسألة 9: يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛
لصوم كانت أو لغيره.]
مسألة
9: يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ لصوم كانت أو لغيره. و في جوازه عن الحيّ
إشكال، و الأحوط العدم، خصوصا في الصوم (1).
(1) أمّا جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت لصوم
كانت أو لغيره- فمضافا إلى أنّه لا إشكال فيه بل لا خلاف
[1]- فلما فصّلناه في مبحث الحجّ النيابي
[2] من أنّ النيابة و إن كانت على خلاف الأصل و القاعدة، إلّا أنّه قد
دلّت الروايات الكثيرة [3] على جريانها في الحجّ و الصلاة و أمثال ذلك من الامور العباديّة
فضلا عن غيرها، كأداء دين الميّت. نعم، في الجواز عن الحيّ إشكال و اختلاف،
فالمشهور المنع [4]،
و قد جوّزه جماعة [5]،
كما أنّ المحقّق فصّل في محكي الشرائع [6] بين الصوم فلا يجوز، و بين غيره كالعتق و الإطعام فيجوز، و احتاط
الماتن بالاحتياط الوجوبي بالعدم مطلقا، خصوصا في الصوم.
و
الدليل على الجواز المطلق، إطلاق كلمة الدين على حقوق
[7] اللّه و كلّ دين
[1] مستمسك العروة 8: 370، المستند في شرح
العروة 21: 384.
[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الحجّ: 2/ 13.
[3] وسائل الشيعة 2: 443، كتاب الطهارة، أبواب
الاحتضار ب 28، و ج 8: 276، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات ب 12، و ج 11: 163،
كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحج ب 1 و 2 و 3، و ج 18: 371، كتاب التجارة، أبواب
الدين و القرض ب 30.
[7] مسند أحمد بن حنبل 1: 489 ح 2005، صحيح
البخاري 3: 294، كتاب الصوم ب 42 ح 1953، صحيح مسلم 2: 661، كتاب الصيام ب 27 ح
154 و 155، سنن أبي داود: 514، كتاب الأيمان و النذور ب 26 ح 3310.