responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128

[مسألة 17: لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم‌]

مسألة 17: لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان بتذكّر ما كان سببا لاجتماعه، و لا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم؛ من غير فرق بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر على الأقوى. و أمّا الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها، و لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه، و كذا البصاق. بل لو كانت في فمه حصاة، فأخرجها و عليها بلّة من الريق، ثمّ أعادها و ابتلعها، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه، ثمّ ردّه و ابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك و أخرج المسواك المبلّل بالريق، فردّه و ابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك، بطل صومه.

نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه- على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره- لا بأس به. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من‌ الثاني: ما إذا علم الصائم أنّه إذا تجشّأ اختيارا يخرج شي‌ء و يصدق عليه القي‌ء؛ فإنّه غير جائز حينئذ؛ لصدق تعمّد القي‌ء عليه، و كذا إذا علم بالانحدار القهري بعد الخروج الاختياري؛ فإنّه أيضا غير جائز؛ لصدق الأكل الاختياري بعد كون مقدّمته- و هي الخروج- كذلك.

الثالث: صورة الاحتمال و عدم العلم، إمّا بأصل الخروج، أو بالانحدار بعده و الوصول إلى فضاء الفم، و قد فصّل في هذا الفرع بين ما إذا لم يكن من عادته ذلك، فنفى عنه البأس؛ لصدق عدم التعمّد في صورة عدم العلم، و بين ما إذا كان من عادته ذلك، فقد استشكل فيه و نهى عن ترك الاحتياط، و ظاهره وجوب هذا الاحتياط؛ نظرا إلى أنّ العادة بمنزلة العلم، فكأنّها توجب صدق التعمّد مع وجود الاحتمال. نعم، قد عرفت أنّه لو كان عالما بالعدم لما كان يترتّب على الخروج، أو الانحدار شي‌ء من القضاء أو الكفّارة، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست