responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129

ماء المضمضة. و كذا لا بأس بالعلك على الأصحّ و إن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه و لو كان بنحو الذّوبان في الفم (1).

(1) في هذه المسألة أيضا فروع:

الأوّل: ابتلاع البصاق المجتمع في الفم غير الخارج عن فضائه؛ فإنّه لا يوجب بطلان الصوم مطلقا، أي سواء كان بتذكّر ما كان سببا لاجتماعه، كالتوجّه إلى الشي‌ء الحامض، أو لم يكن كذلك؛ لعدم صدق شي‌ء من العناوين المفطرة عليه.

الثاني: ابتلاع النخامة، و فيه صور ثلاث:

الاولى: النخامة غير الواصلة إلى فضاء الفم رأسا، و قد قوّى في المتن أنّه لا فرق بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر في عدم بطلان الصوم بابتلاعها، و الظاهر عدم صدق عنوان الأكل المفطر، بل قوّى السيّد في العروة [1] جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق من غير الوصول إلى فضاء الفم و إن احتاط بالترك. نعم، ربّما يقال: إنّ ظاهر المحقّق في الشرائع‌ [2] أنّ النخامة خصوص ما يخرج من الصدر، و عن بعض اللغويّين‌ [3] عكس ذلك، و أنّ ما يخرج من الصدر هي النخاعة، و عن جماعة كثيرة منهم‌ [4] أنّهما مترادفتان كما هو ظاهر المتن، فإن ثبت الأخير فاللازم الحكم بلزوم الاجتناب عنهما، و إلّا فيكفي عدم ثبوت الأوّل في الحكم بذلك و لو من باب الاحتياط، و هو كذلك و إن اختاره المحقّق في الشرائع، و هو قليل النظير بل عديمه، خصوصا مع تضلّعه في نقد العرب؛ لأنّها كانت لسانه.


[1] العروة الوثقى 2: 14 مسألة 2386.

[2] شرائع الإسلام 1: 174.

[3] و هو صاحب مختصر الصحاح، المستند في شرح العروة 21: 108.

[4] لسان العرب 6: 160، مجمع البحرين 3: 1762- 1763، أقرب الموارد 2: 1283.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست