[مسألة 16: لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء
الفم، ثمّ نزل من غير اختيار]
مسألة
16: لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار، لم يبطل
صومه، و لو بلعه اختيارا بطل و عليه القضاء و الكفّارة.
و
لا يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القيء، أو
ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، و إن لم يعلم به- بل احتمله- فلا بأس به، بل لو
ترتّب عليه حينئذ الخروج و الانحدار لم يبطل صومه. هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، و
إلّا ففيه إشكال، و لا يترك الاحتياط (1).
بالأهمّ
مطلقا و الأمر بالمهمّ معلّقا على عصيانه، بل بنحو ثبوت الإطلاق في كلّ من
الأمرين، و عدم كون التضادّ و عدم إمكان الاجتماع موجبا لخروج الأمر بالمهمّ عن
الإطلاق، و لا محالة تكون العبادة صحيحة متعلّقة للأمر غير المشروط، و قد اخترنا
هذا النظر في ذلك البحث فراجع [1]. و مبنى العروة ظاهرا عدم الإمكان، كما لعلّه المشهور، و لذا اختار
البطلان و لو مع عدم تحقّق القيء أصلا، كما لا يخفى.
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
لو خرج بالتجشّؤ غير الاختياري شيء و وصل إلى فضاء الفم، فتارة:
ينزل
من غير اختيار كخروجه، ففي هذا الفرض لا يبطل صومه. و اخرى: لو بلعه اختيارا و لم
يكن نزوله كخروجه غير اختياري يبطل صومه، و يترتّب عليه القضاء و الكفّارة؛ لصدق
الأكل الاختياري حقيقة، و قد عرفت أنّه لا خصوصيّة للمأكول؛ فإنّ الأكل يوجب
البطلان و لو كان المأكول مثل التراب فضلا عمّا يؤكل عادة.