responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

[مسألة 16: لو خرج بالتجشّؤ شي‌ء و وصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار]

مسألة 16: لو خرج بالتجشّؤ شي‌ء و وصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار، لم يبطل صومه، و لو بلعه اختيارا بطل و عليه القضاء و الكفّارة.

و لا يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا إذا علم بخروج شي‌ء معه يصدق عليه القي‌ء، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، و إن لم يعلم به- بل احتمله- فلا بأس به، بل لو ترتّب عليه حينئذ الخروج و الانحدار لم يبطل صومه. هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، و إلّا ففيه إشكال، و لا يترك الاحتياط (1).

بالأهمّ مطلقا و الأمر بالمهمّ معلّقا على عصيانه، بل بنحو ثبوت الإطلاق في كلّ من الأمرين، و عدم كون التضادّ و عدم إمكان الاجتماع موجبا لخروج الأمر بالمهمّ عن الإطلاق، و لا محالة تكون العبادة صحيحة متعلّقة للأمر غير المشروط، و قد اخترنا هذا النظر في ذلك البحث فراجع‌ [1]. و مبنى العروة ظاهرا عدم الإمكان، كما لعلّه المشهور، و لذا اختار البطلان و لو مع عدم تحقّق القي‌ء أصلا، كما لا يخفى.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو خرج بالتجشّؤ غير الاختياري شي‌ء و وصل إلى فضاء الفم، فتارة:

ينزل من غير اختيار كخروجه، ففي هذا الفرض لا يبطل صومه. و اخرى: لو بلعه اختيارا و لم يكن نزوله كخروجه غير اختياري يبطل صومه، و يترتّب عليه القضاء و الكفّارة؛ لصدق الأكل الاختياري حقيقة، و قد عرفت أنّه لا خصوصيّة للمأكول؛ فإنّ الأكل يوجب البطلان و لو كان المأكول مثل التراب فضلا عمّا يؤكل عادة.


[1] سيري كامل در اصول فقه 6: 224- 230.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست