في
المعتبر [1]- على ما حكي عنه- التخيير بين القيام
والقعود حاكياً له عن ابن جريج، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب:
فطائفة
منها ظاهرة في تعيّن الجلوس:
كموثّقة
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق واخذت
ثيابهم، فبقوا عراةً وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال:
يتقدّمهم
إمامهم، فيجلس ويجلسون خلفه، فيومىء إيماءً بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون
خلفه على وجوههم [2].
ورواية
عبداللَّهبنسنان، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال: سألته عنقوم صلّوا جماعة
وهم عراة؟ قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه، ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس [3].
وصحيحة
زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم
يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماءً وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن
كان رجلًا وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً، ولا يسجدان ولا يركعان
فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما، الحديث
[4].