responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 343

كيفيّة صلاة العاري‌

مسألة 20: لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق، يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً، وفي الحالين يومى‌ء للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه 1.

1- لو كان المصلّي فاقداً للساتر الذي يعتبر في الصلاة من جهة الحكم الوضعي- وقد مرّ البحث عنه مفصّلًا [1]- أو كان ثوبه منحصراً في النجس، وقلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عارياً، فقد وقع الاختلاف في كيفيّة صلاته من حيث القيام والقعود، ومن جهة الركوع والسجود، أو الإيماء بدلهما، ولابدّ من التكلّم في كلّ واحدة من الجهتين مستقلّاً.

فنقول: أمّا من الجهة الاولى: فالمشهور [2] هو التفصيل بين صورة الأمن من المطّلع فيصلّي قائماً، وصورة عدم الأمن فيصلّي جالساً، وعن السرائر [3]، تعيّن القيام مطلقاً، وعن الصدوق في الفقيه والمقنع‌ [4] والسيّد في الجمل والمصباح‌ [5] والشيخين في المقنعة والتهذيب‌ [6] تعيّن الجلوس مطلقاً، واحتمل‌


[1] في ص 60 وما بعدها.

[2] مختلف الشيعة 2: 116 مسألة 57، التنقيح الرائع 1: 183- 184، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 579- 580، مجمع الفائدة والبرهان 2: 107، مدارك الأحكام 3: 194- 195، كشف اللثام 3: 245، مفتاح الكرامة 6: 52، جواهر الكلام 8: 330، مستمسك العروة الوثقى 5: 396.

[3] السرائر 1: 260.

[4] الفقيه 1: 296 ذ ح 1352، المقنع: 122.

[5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 49، وحكى عن المصباح في المعتبر 2: 104.

[6] المقنعة: 216، تهذيب الأحكام 3: 178.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست