responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376

الثاني: وجوب الوضوء فقط والاكتفاء به؛ والوجه فيه الاستصحاب؛ أي استصحاب وجوب الوضوء الثابت قبل الإراقة، حيث إنّ التوضّؤ من هذا الإناء كان واجباً قبل إراقة الآخر، ومقتضى الأصل بقاؤه على وجوبه بعد الإراقة أيضاً.

وفيه: أنّ التوضّؤ منه قبل الإراقة وإن كان واجباً، لكنّه لم يكن متعيّناً، وما أنتم بصدده هو التعيّن لا الوجوب في الجملة.

والحاصل أنّه لم يكن لنا علم في السابق بأنّ الوضوء من هذا الإناء رافع للحدث، حتى نستصحبه ونكتفي به، وإنّما كنّا علمنا بوجوبه في السابق في الجملة، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه في زمان الشكّ، وحيث إنّ التوضّؤ بالماء المطلق رافع للحدث، والمفروض عدم إحراز ذلك، فيجب ضمّ التيمّم إليه.

ودعوى استصحاب عدم وجوب التيمّم قبل الإراقة، مدفوع بعدم جريانه مع العلم الإجمالي بثبوت وجوب الوضوء أو التيمّم، بعد ملاحظة اعتبار الإطلاق في ماء الوضوء، ولزوم إحرازه في مقام الموافقة، فلا محيص عن الجمع بين الطهارتين المائيّة والترابيّة، فتدبّر.

الثالث: ما اختاره بعض الأعلام من جواز الاكتفاء بالتيمّم فقط، مستدلّاً بأنّ العلم الإجمالي لا يوجب تنجّز متعلّقه فيما إذا كانت أطرافه طوليّة غير عرضيّة، قال في بيانه ما ملخّصه:

إنّ وجوب الوضوء مترتّب على عنوان واجد الماء، كما أنّ وجوب التيمّم مترتّب على عنوان فاقد الماء، والمراد بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيقي، بل المراد به عدم التمكّن من استعمال الماء وإن كان حاضراً عنده؛ وذلك للقرينة الداخليّة والخارجيّة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست