responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377

أمّا القرينة الداخليّة: فهي ذكر «المرضى» في سياق «المسافر والجنب» في الآية الشريفة [1]؛ فإنّ الغالب وجود الماء عند المريض، لكنّه لا يتمكّن من استعماله. نعم، لو اقتصر في الآية على ذكر المسافر فقط، لكان حمل عدم الوجدان على الفقدان الحقيقي بمكان من الإمكان؛ لأنّ المسافر في البراري والفلوات كثيراً مّا لا يجد الماء حقيقة.

وأمّا القرينة الخارجيّة: فهي الأخبار الواردة في وجوب التيمّم على من عجز عن استعمال الماء لمرض أو ضرر ونحوهما [2]، والمراد بالتمكّن من استعمال الماء ليس هو التمكّن من غسل بدنه، بل المراد هو التمكّن من استعماله في خصوص الغسل أو الوضوء؛ لوضوح أنّ الماء إذا انحصر بماء الغير، وقد أذن مالكه في جميع التصرّفات في مائه ولو في غسل بدنه، ولكنّه منعه عن استعماله في خصوص الغسل والوضوء، يتعيّن عليه التيمّم؛ لصدق عدم تمكّنه من استعمال الماء وإن كان متمكِّناً من غسل بدنه.

وفي المقام نقول: المكلّف يشكّ في ارتفاع حدثه على تقدير التوضّؤ بالمائع الموجود؛ لاحتمال أن يكون مضافاً، ومعه لا مناص من استصحاب حدثه؛ لجريانه في الامور المستقبلة، ومقتضى هذا الاستصحاب أنّ التوضّؤ من الباقي كعدمه، وأنّ الشارع يرى أنّ المكلّف فاقد الماء؛ حيث إنّه لو كان واجداً بتمكّنه من استعمال المائع الباقي لم يبطل غسله أو وضوؤه، ولم يحكم الشارع ببقاء حدثه، فبذلك يظهر أنّه فاقد الماء ووظيفته التيمّم، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب حدثه على تقدير التيمّم؛ إذ لا يثبت به أنّ المكلّف‌


[1] سورة المائدة 5: 6.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 346- 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست