responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375

لو اريق أحد الإناءين‌

لو اريق أحد الإناءين‌

مسألة 28: لو اريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر 1.

1- والظاهر أنّ المراد هو الاشتباه من حيث النجاسة؛ بدليل الحكم بوجوب الاجتناب الذي هو من آثارها؛ والوجه في وجوب الاجتناب عن الآخر مع إراقة أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة، أنّ العلم الإجمالي إذا حدث يوجب تنجّز التكليف بالنسبة إلى كلّ واحد من الأطراف إلى الأبد؛ سواء كانت الأطراف بأجمعها باقية أم لم تكن، بشرط بقاء ذلك العلم وعدم زواله، فإراقة أحد الإناءين لا تستلزم ارتفاع تنجّز التكليف بالنسبة إلى الآخر بعد ثبوته بسبب العلم الإجمالي، وهذا من الوضوح بمكان.

نعم، فيما لو اريق أحد المشتبهين، لا من حيث النجاسة، بل من حيث الإضافة في مقابل الإطلاق، قد وقع البحث في وظيفة المكلّف من جهة الوضوء أو الانتقال إلى التيمّم، وفيه ثلاثة احتمالات:

الأوّل: ما اختاره في العروة من وجوب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم‌ [1]، ولعلّه للعلم الإجمالي بثبوت وجوب الوضوء أو التيمّم، وقد تقرّر في محلّه‌ [2] أنّه منجّز مطلقاً؛ سواء كانت أطرافه عرضيّة، كما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة، أم طوليّة كالوضوء والتيمّم في المقام.


[1] العروة الوثقى 1: 38 مسألة 153.

[2] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 248، كفاية الاصول: 408، فوائد الاصول 4: 108- 112، سيرى كامل در اصول فقه 9: 589- 591.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست