الجعل
إنّما هو نجاسة الملاقي- بالكسر- الذي هو داخل فيه.
وعليه:
فتجري أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح- بلحاظ أثره الذي هو داخل في محلّ
الابتلاء ويعود المحذور، فظهر أنّ عود الملاقى- بالفتح- إلى محلّ الابتلاء وعدمه
لا يوجب الاختلاف في الحكم، فتفصيل بعض الأعاظم لا يرجع إلى محصّل.