responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373

تقدير باقٍ على ما هو عليه، ومانع عن وقوع كشف وتنجيز بالنسبة إلى الطرف من ناحية العلم الثاني.

وعليه: فيبقى الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح- سليماً عن كلّ مانع. هذا في المورد الأوّل من هذه الصورة.

وأمّا المورد الثاني: فقد أورد على الكفاية بعض الأعاظم- رحمه اللَّه تعالى- بأنّه لا أثر لخروج الملاقى- بالفتح- عن محلّ الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محلّ الابتلاء بعد العلم. نعم، لو فرض أنّ الملاقى- بالفتح- كان في ظرف حدوث العلم خارجاً عن محلّ الابتلاء، ولم يعدّ بعد ذلك إلى محلّه ولو بالأصل فالعلم الإجمالي بنجاسته أو الطرف ممّا لا أثر له، ويبقى الملاقي- بالكسر- طرفاً للعلم الإجمالي، فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف‌ [1].

ولكنّ التحقيق كما عرفت‌ [2] في بحث اعتبار الابتلاء في تنجيز العلم الإجمالي وعدمه، أنّه لا عبرة بالخروج عن محلّ الابتلاء في التنجيز أصلًا؛ لأنّ الأحكام الشرعيّة مجعولة على نحو الكلّي والخطاب فيها لا ينحلّ إلى خطابات متعدّدة حسب تعدّد المكلّفين وتكثّرهم.

مع أنّه على تقدير التسليم، فهو فيما إذا لم يكن للخارج عن محلّ الابتلاء أثر فعليّ داخل فيه. وأمّا إذا كان له أثر كذلك، فلا نسلّم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي بوجه، وفي المقام يكون كذلك؛ فإنّ جعل النجاسة للإناء الخارج عن محلّ الابتلاء مع كون ملاقيه داخلًا فيه ليس بقبيح؛ لأنّ أثر هذا


[1] فوائد الاصول 4: 86 و 88.

[2] في ص 345- 351.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست