responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

- بالفتح- يحدث علم إجماليّ، لكنّه لا يتّصف بالكاشفيّة والمنجّزيّة الفعليّتين على كلّ تقدير؛ فإنّه على تقدير كون النجس هو الطرف الآخر يكون فعليّاً بالعلم الأوّل ومنجّزاً كذلك به، والعلم الإجمالي الثاني لم يوجب بطلان العلم الإجمالي الأوّل وفساد زعم التنجّز، بل إنّما كشف عن سبب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر-، فالملاقى- بالفتح- في هذه الصورة حاله بعينها حال الملاقي- بالكسر- في الصورة الاولى، من دون فرق بينهما أصلًا.

وبما ذكرنا من عدم كون العلم الإجمالي الثاني موجباً لبطلان العلم الإجماليّ الأوّل، يظهر الجواب عمّا ربما يقال من تنظير المقام بما إذا علم وقوع قطرة من الدم في واحد من الإناءين ثمّ علم بعد ذلك بوقوع قطرة منه قبل وقوع تلك القطرة، إمّا في هذا الإناء المعيّن من الإناءين، أو في إناء ثالث، فكما أنّه لا ينبغي التأمّل في المثال في أنّ العلم الثاني يوجب انحلال العلم الأوّل؛ لسبق معلومه عليه وإن كان متأخّراً حسب الوجود عن الأوّل، كذلك لا ينبغي الارتياب في المقام في بطلان العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي- بالكسر- بالعلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقى- بالفتح-؛ لسبقه عليه‌ [1].

وجه ظهور الجواب وضوح الفرق بين المقامين؛ لأنّه في المثال بعد حصول العلم الإجمالي الثاني يستكشف أنّ علمه الأوّل بالتكليف على أيّ تقدير، كان جهلًا مركّباً؛ لأنّ القطرة الثانية المعلومة أوّلًا إذا كانت واقعة فيما وقعت فيه القطرة الاولى لم يحدث تكليفاً أصلًا، فالعلم الثاني يكشف عن بطلان الأوّل، وأمّا المقام فليس كذلك؛ ضرورة أنّ العلم الأوّل بالتكليف الفعلي على أيّ‌


[1] فوائد الاصول 4: 87.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست