قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ [1].
وَفِي أَصْلِ عَلَاءِ بِنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَمَّا الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، الْخَبَرَ [2].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [3].
بيع الثمار
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ، يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ [4].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [5]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [6]، والحر العاملي في الوسائل [7]، والبروجردي في جامع الأحاديث [8].
المحاقلة
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)
[1]. الإستبصار، ج 3، ص 48، باب 26 باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، ح 1
[2]. كتاب الأصول الستة عشر، ص 153
[3]. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 197، باب 62 باب حكم الأخذ من مال الولد والأب، ح 15086
[4]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[5]. أمالي الصدوق، ص 511
[6]. مكارم الأخلاق، ص 426
[7]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 215، ح 23524
[8]. جامع أحاديث الشيعة، ج 18، ص 199، ح 4.