يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، وَ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَ ذَكَرَ أَنَّ رسول الله (ص) قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك [1].
وَرَوَى الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ، قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، وَ قَالَ (ع): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِه، وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ الله (ص) قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ [2].
رواه الحر العاملي عنه في الوسائل [3].
وَرَوَى الشُّيخُ الطُّوسِيُّ أَيْضاً فِي الإِسْتِبْصَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِه، قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، وَ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ الْوَالِدُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَ ذَكَرَ أَنَّ رسول الله (ص)
[1]. الكافي، ج 5، ص 136، باب الرّجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه، ح 5
[2]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 343، ح 82
[3]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 262، باب 78 باب 78 باب حكم الأخذ من مال الولد والأب، ح 22479.