responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 550

و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز» [1].

قلنا:

أوّلًا: هذه الرواية ضعيفةٌ سنداً؛ لأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى‌ يرويها عن البرقي أو غيره، و حيث لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية ضعيفةً؛ و لذا عبّر عنها في الجواهر بالخبر [2]، و هو مشعر بضعف سندها، و على هذا فالتعبير عنه بصحيح أبي بصير كما في المستمسك غير تامّ‌ [3].

و ثانياً: تحمل- و إن ورد مضمونها في عدّة من الروايات المعتبرة [4]- على التقيّة؛ لأنّ بعض العامّة قائل بولاية العصبة [5] من الأخ و العمّ و أولادهما و غيرهم‌ [6].

و ثالثاً: يمكن الحمل على الولاية العرفية أو على‌ صورة وكالة الأخ، كما تشعر به رواية إسحاق بن عمّار [7].

و رابعاً: فمع التنزّل عمّا قلنا يلزم طرح هذه الأخبار؛ لأنّ الأصحاب لا يعملون بها للإجماع‌ [8].

و خامساً: و القطع بعدم ثبوت الولاية للأخ على الاخت، و هكذا لا ولاية للعمّ‌


[1] نفس المصدر 14: 213، باب 8 من أبواب عقد النكاح، ح 4.

[2] جواهر الكلام 29: 171.

[3] مستمسك العروة 14: 437.

[4] راجع وسائل الشيعة 15: 62- 63 باب 52 من أبواب المهور، ح 1 و 5 و 2.

[5] العَصَبة: القرابة الذكور الذين يُدلون بالذكور و هو جمع عاصب، مثل كَفَرة جمع كافر، و قد استعمل الفقهاء العصبة في الواحد. المصباح المنير: 412.

[6] المحرّر 2: 16، المبسوط 4: 219، الإقناع 3: 173.

[7] وسائل الشيعة 15: 63 باب 52 من أبواب المهور، ح 5.

[8] جواهر الكلام 29: 170؛ رياض المسائل 6: 385.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست