responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 549

لا ولاية للأخ و العمّ و الخال و ...

قال الشيخ رحمه الله في النهاية: «و متى عقد على‌ صبيةٍ لم تبلغ غير الأب أو الجدّ مع وجود الأب كان لها الخيار إذا بلغت، سواء كان ذلك العاقد جَدّاً مع عدم الأب، أو الأخ أو العمّ أو الأمّ» [1].

و قال في المقنعة: «و ليس لأحدٍ أن يعقد على‌ صغيرةٍ سوى أبيها أو جدّها لأبيها، فإن عقد عليها غير من سمّيناه من أهلها كان العقد موقوفاً على‌ رضاها به عند البلوغ، فإذا بلغت فرضيت به و أجازته ثبت، فإن أبته بطل» [2].

و كذا في التهذيب‌ [3] و ذلك لأصالة عدم ولاية أحدٍ على‌ غيره إلّا إذا ثبتت الولاية بدليل معتبر و هو مفقود، و لأنّ الإجماع قائم على‌ انحصار الولاية بالقرابة في الأب و الجدّ.

و لظهور صحيحة محمّد بن مسلم السابقة في عموم نفي الولاية عن غير الأب، قال عليه السلام: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز». حيث تدلّ من جهة مفهوم الشرط على‌ عدم جواز التزويج لو زوّجهما غير الأبوين، مثل الأخ و العمّ و الخال و ...

و نحوها معتبرة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم» [4].

إن قلت: يظهر من بعض الأخبار- مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- ثبوت الولاية لهم، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: «هو الأب و الأخ‌


[1] النهاية: 467.

[2] المقنعة: 511.

[3] التهذيب 7: 386.

[4] وسائل الشيعة 15: 326، باب 33 من أبواب مقدّمات الطلاق، ح 2.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست