و
كذا قيل: «إنّ الولاية في الاصطلاح الشرعي هي: سلطة شرعية يتمكّن بها صاحبُها من
إنشاء العقود و التصرّفات و تنفيذها، أي ترتيب الآثار الشرعية عليها» [2].
نقول: هذه التعاريف الثلاثة قريبة المعنى، و تكون شاملة لولاية الأب و
الجدّ و الوصيّ عنهما، و لكنّها قاصرةٌ عن شمول ولاية الحاكم؛ لأنّها تكون عامّةً
بالنسبة إلى جميع الشئون الشخصية و المالية و الاجتماعية و السياسيّة و المصالح
الأخروية و الدنيوية، و الحال أنّه اقتصر في هذه التعاريف بالولاية على الشئون
المالية و الشخصية فقط.
و
عرّفها المحقّق النائيني بقوله: «إنّها عبارةٌ عن الرئاسة على الناس في أمور دينهم
و دنياهم و معاشهم و معادهم» [3]، و مقصوده رحمه الله من هذا ولاية الحاكم، فلا يشمل ولاية الأب و
الجَدّ و نحوهما؛ لأنّ ولايتهما لا تكون جامعةً بالنسبة إلى جميع شئون المولّى
عليه المالية و الشخصية و الاجتماعية و الدينيّة و ...
فالأولى
أن تعرّف بما ذكره المحقّق الأصفهاني رحمه الله بقوله: «فالولاية حقيقتها كونُ
زمام أمور شيءٍ بيد شخص، مَن ولِيَ الأمر و يليه»
[4].
أقسام
الولاية
و
اعلم أنّه و إن كان بحثنا الآن في أحد أقسام الولاية، أي ولاية الأب و الجدّ على
الصغار، و لكن نحتاج إلى التعرّض لأفرادها الأخرى أيضاً خلال هذا المبحث