responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 531

نفسه أو ماله، أو على‌ نفس الغير و ماله» [1].

و كذا قيل: «إنّ الولاية في الاصطلاح الشرعي هي: سلطة شرعية يتمكّن بها صاحبُها من إنشاء العقود و التصرّفات و تنفيذها، أي ترتيب الآثار الشرعية عليها» [2].

نقول: هذه التعاريف الثلاثة قريبة المعنى‌، و تكون شاملة لولاية الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما، و لكنّها قاصرةٌ عن شمول ولاية الحاكم؛ لأنّها تكون عامّةً بالنسبة إلى‌ جميع الشئون الشخصية و المالية و الاجتماعية و السياسيّة و المصالح الأخروية و الدنيوية، و الحال أنّه اقتصر في هذه التعاريف بالولاية على الشئون المالية و الشخصية فقط.

و عرّفها المحقّق النائيني بقوله: «إنّها عبارةٌ عن الرئاسة على الناس في أمور دينهم و دنياهم و معاشهم و معادهم» [3]، و مقصوده رحمه الله من هذا ولاية الحاكم، فلا يشمل ولاية الأب و الجَدّ و نحوهما؛ لأنّ ولايتهما لا تكون جامعةً بالنسبة إلى‌ جميع شئون المولّى عليه المالية و الشخصية و الاجتماعية و الدينيّة و ...

فالأولى‌ أن تعرّف بما ذكره المحقّق الأصفهاني رحمه الله بقوله: «فالولاية حقيقتها كونُ زمام أمور شي‌ءٍ بيد شخص، مَن ولِيَ الأمر و يليه» [4].

أقسام الولاية

و اعلم أنّه و إن كان بحثنا الآن في أحد أقسام الولاية، أي ولاية الأب و الجدّ على الصغار، و لكن نحتاج إلى التعرّض لأفرادها الأخرى أيضاً خلال هذا المبحث‌


[1] المفصّل في أحكام المرأة 6: 339.

[2] الفقه الإسلامي و أدلته 4: 139.

[3] المكاسب و البيع للنائيني 2: 333.

[4] حاشية المكاسب للمحقّق الأصفهاني 2: 379.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست