نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 465
تأمين
نفقة أيتام السادة من الزكاة
قلنا
في العنوان السابق: إنّ الخمس شرّع للأصناف الثلاثة غير الإمام عليه السلام و منهم
أيتام السادة، و لا يجوز لهم أخذ الزكاة و لا نفقتهم من الزكاة؛ لأنّ أحد الشرائط
في المستحقّين من الزكاة أن لا يكون هاشمياً، قال الشيخ في النهاية:
«و لا تحلّ الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم
قاطبة، و هم ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام، و جعفر بن أبي طالب، و عقيل
بن أبي طالب، و عبّاس بن عبد المطلب» [1].
و
بمثله قال في المبسوط [2].
و كذا غيره كما في المقنعة [3] و جامع المقاصد [4] و أضاف في المنتهى: «بأنّه قد أجمع علماء الإسلام على أنّ الصدقة
المفروضة من غير الهاشمي محرّمة على الهاشمي»
[5].
و
قال في مجمع الفائدة: «فالظاهر أنّه الإجماع من المسلمين في الجملة» [6].
على
كلّ تقدير، هذا الحكم مسلّم بين الفقهاء، و النصوص الواردة من طرق الشيعة و السنّة
الدالّة عليه مستفيضة، فروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه
قال: «إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد، إنّما هي أوساخ الناس» [7].
و
رووا أيضاً أنّ الحسن عليه السلام أخذ تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له
النبيّ صلى الله عليه و آله: «كخ كخ ارمِ بها، أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة» [8]