responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 465

تأمين نفقة أيتام السادة من الزكاة

قلنا في العنوان السابق: إنّ الخمس شرّع للأصناف الثلاثة غير الإمام عليه السلام و منهم أيتام السادة، و لا يجوز لهم أخذ الزكاة و لا نفقتهم من الزكاة؛ لأنّ أحد الشرائط في المستحقّين من الزكاة أن لا يكون هاشمياً، قال الشيخ في النهاية:

«و لا تحلّ الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة، و هم ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام، و جعفر بن أبي طالب، و عقيل بن أبي طالب، و عبّاس بن عبد المطلب» [1].

و بمثله قال في المبسوط [2]. و كذا غيره كما في المقنعة [3] و جامع المقاصد [4] و أضاف في المنتهى: «بأنّه قد أجمع علماء الإسلام على أنّ الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرّمة على الهاشمي» [5].

و قال في مجمع الفائدة: «فالظاهر أنّه الإجماع من المسلمين في الجملة» [6].

على كلّ تقدير، هذا الحكم مسلّم بين الفقهاء، و النصوص الواردة من طرق الشيعة و السنّة الدالّة عليه مستفيضة، فروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد، إنّما هي أوساخ الناس» [7].

و رووا أيضاً أنّ الحسن عليه السلام أخذ تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله: «كخ كخ ارمِ بها، أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة» [8]


[1] النهاية: 186- 187.

[2] المبسوط 1: 259.

[3] المقنعة: 243.

[4] جامع المقاصد 3: 33.

[5] منتهى المطلب 1: 525.

[6] مجمع الفائدة و البرهان 4: 179.

[7] صحيح مسلم 2: 618 قطعة من ح 1072.

[8] نفس المصدر 616، ح 1069.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست