responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 464

الخمس، و أنّ سهماً من الخمس لا اختصاص بأيتام السادة كما لا يختصّ بذوي القربى، و الأظهر منه كلام الجصّاص في أحكام القرآن، فإنّه ذكر كلمات عدّة من الفقهاء و المفسّرين و الرواة، منهم: عكرمة و قتادة و ابن عبّاس و أبو العالية و محمّد ابن مسلم و غيرهم الظاهر منها عدم اشتراط انتساب الأصناف الثلاثة إلى هاشم و المطلب ابني عبد مناف‌ [1].

ج- الحنابلة: قال ابن قدامة: «و الخمس مقسوم على خمسة سهم .. فسهم رسول اللَّه يصرف في مصالح المسلمين ... و السهم الثاني لذي القربى و هم بنو هاشم و بنو المطلب حيث كانوا غنيّهم و فقيرهم فيه سواء- إلى أن قال:- و السهم الثالث لليتامى ... و يفرّقه الإمام في جميع الأقطار و لا يختصّ به أهل ذلك المغزى ...

و السهم الرابع للمساكين .. و يدخل فيهم الفقراء ... و السهم الخامس لأبناء السبيل ...» [2].

د- المالكية: قال المالكية: «يضع الإمام الخمس إن شاء في بيت المال، أو يصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح و غيره، و إن شاء قسّمه فيدفعه لآل النبيّ صلى الله عليه و آله أو لغيرهم، أو يجعل بعضه فيهم و بقيّته في غيرهم. فالخمس موكول إلى نظر الإمام و اجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، و يعطي القرابة باجتهاده، و يصرف الباقي في مصالح المسلمين ... و به قال الخلفاء الأربعة و به عملوا و عليه يدلّ قوله قال صلى الله عليه و آله: إنّه لا يحلّ لي ممّا أفاء اللَّه عليكم قدر هذه إلا الخمس، و الخمس مردود فيكم‌ [3]» [4]


[1] أحكام القرآن للجصّاص 4: 243 و 244.

[2] الشرح الكبير، المطبوع في ذيل المغني 10: 493- 505.

[3] سنن النسائي 7: 131.

[4] بداية المجتهد 1: 407؛ تبيين المسالك 2: 454 كلاهما مع تصرّفٍ يسير؛ الموسوعة الفقهية، الكويت: 20: 18.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست