responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 444

من ذلك لبقى محتاجاً في بعض السنة، و مقتضاها جواز الأخذ لمن يقصر ماله عن مئونة السنة مطلقاً و لو بمقدار شهر فما دون، كما أنّ المستفاد من مفهومها أنّه لا يجوز تناولها لمن ملك مئونة سنته و إن لم يملك أزيد من ذلك؛ لأنّه عليه السلام قال: «إنّما هي سنة إلى سنة» فمفهومها أنّه إذا وجد ما يكفيهم بمقدار السنة فلا يجوز أخذها، و يؤيد هذا المعنى ما جاء في رواية يونس بن عمّار قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول:

«تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة» الحديث‌ [1].

ثمّ لا يخفى أنّ الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم اشترطوا للمستحقّين للزكاة و منهم الفقراء و المساكين و أولادهم أوصافاً، مثل الإيمان بمعنى الإسلام مع الولاية للأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، و أن لا يكون هاشميّاً، و العدالة على قول بعضهم. و هكذا في كيفيّة الإخراج، مثل نيّة القربة و غيرها، لا نذكرها هنا خوفاً من الإطالة فمن أرادها فليطلبها من مظانّها.

زكاة الفطرة قوت للفقراء

هكذا زكاة الفطرة جعلت قوتاً للفقراء و تقويتاً لمعاشهم؛ لأنّ المعروف المشهور بين الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم أنّ مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال‌ [2]. قال في المدارك: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. و استدلّ في المنتهى‌ [3] بأنّها زكاة، فتصرف إلى مَن تصرف إليه الزكوات، و بأنّها صدقةٌ فتدخل‌


[1] وسائل الشيعة 6: 160 باب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 10.

[2] جواهر الكلام 15: 538؛ رياض المسائل 3: 283؛ جامع المدارك 2: 99؛ مستمسك العروة الوثقى 9: 435؛ العروة الوثقى مع تعليقات الفقيه المعاصر آية اللَّه العظمى الفاضل اللنكراني 2: 171.

[3] المنتهى 1: 541.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست