نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 444
من
ذلك لبقى محتاجاً في بعض السنة، و مقتضاها جواز الأخذ لمن يقصر ماله عن مئونة
السنة مطلقاً و لو بمقدار شهر فما دون، كما أنّ المستفاد من مفهومها أنّه لا يجوز
تناولها لمن ملك مئونة سنته و إن لم يملك أزيد من ذلك؛ لأنّه عليه السلام قال:
«إنّما هي سنة إلى سنة» فمفهومها أنّه إذا وجد ما يكفيهم بمقدار السنة فلا يجوز
أخذها، و يؤيد هذا المعنى ما جاء في رواية يونس بن عمّار قال: سمعت الصادق عليه
السلام يقول:
«تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، و تجب
الفطرة على من عنده قوت السنة» الحديث [1].
ثمّ
لا يخفى أنّ الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم اشترطوا للمستحقّين للزكاة و منهم
الفقراء و المساكين و أولادهم أوصافاً، مثل الإيمان بمعنى الإسلام مع الولاية
للأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، و أن لا يكون هاشميّاً، و العدالة على قول
بعضهم. و هكذا في كيفيّة الإخراج، مثل نيّة القربة و غيرها، لا نذكرها هنا خوفاً
من الإطالة فمن أرادها فليطلبها من مظانّها.
زكاة
الفطرة قوت للفقراء
هكذا
زكاة الفطرة جعلت قوتاً للفقراء و تقويتاً لمعاشهم؛ لأنّ المعروف المشهور بين
الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم أنّ مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال [2]. قال في المدارك: «هذا الحكم مقطوع به
في كلام الأصحاب. و استدلّ في المنتهى [3] بأنّها زكاة، فتصرف إلى مَن تصرف إليه الزكوات، و بأنّها صدقةٌ
فتدخل
[1] وسائل الشيعة 6: 160 باب 8 من أبواب
المستحقّين للزكاة، ح 10.