نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 443
يشمل
الزكاة الواجبة، و اختلفوا في الصدقة المندوبة .... فمن قال بدخولها في لفظ الآية
الكريمة يرى أنّ اللفظ عام يتناول كلّ صدقة، سواء الواجبة و المندوبة، بل إنّ
المتبادر من لفظ الصدقة هو المندوبة، فإذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة، فلا أقلّ من
أن تدخل فيه أيضاً الصدقة المندوبة، و تكون الفائدة بيان أنّ مصارف جميع الصدقات
ليس إلّا هؤلاء الأصناف الثمانية» [1].
فهذه
الآية الكريمة تدلّ على جواز تناول الفقراء و المساكين و أولادهم الزكاة الواجبة
لتحصيل مئونتهم و نفقاتهم من هذا الطريق، مضافاً إلى أنّ الروايات الواردة عن
المعصومين: تدلّ بالصراحة على جواز تناول الزكاة لمن لا يملك فعلًا أو قوّةً مئونة
سنته، مثل صحيحة عليّ بن إسماعيل الدغشي المرويّة في العلل قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن السائل و عنده قوت يوم أ يحلّ له أن يسأل؟ و إن اعطي شيئاً من قبل
أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال عليه السلام: «يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته
من الزكاة؛ لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة»
[2] و غيرها [3].
ظاهر
الصحيحة دلّ على أنّ العلّة في جواز أخذ مقدار كفاية السنة أنّه لو منع
[1] تفسير آيات الأحكام على إشراف محمد على
السائس و ... 3: 54.
[2] علل الشرائع: 371 ح 1؛ وسائل الشيعة 6: 160
باب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 7.
[3] مثل صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد
اللَّه عليه السلام: يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن
صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله، و لا يأخذها إلّا أن
يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة، فهذا يأخذها، و لا تحلّ
الزكاة لمن كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكاة. الكافي 3: 560 ح 1، وسائل
الشيعة 6: 158 باب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1.
نقول: السبعمائة الواردة في الرواية إشارة بأنّ صاحبها مع أنّه كان في
يده هذا المقدار من الدراهم أو الدينار و لكن لأجل أنّه لا تكفي لمئونة سنته يجوز
له أخذ الزكاة، و قوله عليه السلام: «زكاته صدقة على عياله» معناها أي يتوسّع بها عليهم
في طعامهم و شرابهم، كما ذكر في الرواية التالية من هذا الباب.
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 443