responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 405

النفقة و الترتيب باعتبار آية (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ) [1]\* و لقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر السابق: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه» [2]، [3].

نقول: أمّا الخبر المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام فضعيف سنداً، مضافاً إلى أنّ الظاهر [4] منه أنّه في الحالة التي لا يكون لليتيم جدّ؛ لأنّ التعبير الوارد فيها «خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة» مشعر بأنَّه لا جدّ له و إلّا لم يقل: «أقرب الناس منه» و لا أقل من احتمال هذا المعنى فيبطل الاستدلال بها.

و أمّا الاستدلال بأنّ الجدّ أب حقيقة فصحيح كما أوضحناه سابقاً، قال في الرياض: «و مع عدم الأب أو فقره فنفقة الولد على أب الأب و إن علا بمائة درجة، مرتّباً الأقرب فالأقرب، بالإجماع كما حكاه جماعة، و هو الحجّة فيه دون التعليل بصدق الأب؛ لمنع كونه على سبيل الحقيقة التي هي المعتبرة مع عدم القرينة على ما عداها من المعاني المجازية [5].

أمّا الإجماع فلا اعتبار به؛ لأنّه مدركيّ. و أمّا صدق الأب على أب الأب و ...

فقد أثبتنا- سابقاً- أنّه حقيقي فلا مجال للإيراد عليه.

وجوب نفقة الولد على الأمّ‌

الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ مع فقد الأب و آبائه أو فقرهم تجب نفقة الولد


[1] سورة الأنفال (8): 75.

[2] وسائل الشيعة 15: 237 باب 11 من أبواب النفقات ح 4.

[3] جواهر الكلام 31: 381.

[4] الإنصاف أنّه لا وجه لهذا الاستظهار بل إطلاقه يشمل الجد، بل هو أنّه أظهر مصاديقه. م ج ف‌

[5] رياض المسائل 7: 273.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست