نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 405
النفقة
و الترتيب باعتبار آية (وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)[1]\* و لقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر
السابق: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه» [2]،
[3].
نقول: أمّا الخبر المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام فضعيف سنداً،
مضافاً إلى أنّ الظاهر [4] منه أنّه في الحالة التي لا يكون لليتيم جدّ؛ لأنّ التعبير الوارد
فيها «خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة» مشعر بأنَّه لا جدّ له و إلّا لم
يقل: «أقرب الناس منه» و لا أقل من احتمال هذا المعنى فيبطل الاستدلال بها.
و
أمّا الاستدلال بأنّ الجدّ أب حقيقة فصحيح كما أوضحناه سابقاً، قال في الرياض: «و
مع عدم الأب أو فقره فنفقة الولد على أب الأب و إن علا بمائة درجة، مرتّباً الأقرب
فالأقرب، بالإجماع كما حكاه جماعة، و هو الحجّة فيه دون التعليل بصدق الأب؛ لمنع
كونه على سبيل الحقيقة التي هي المعتبرة مع عدم القرينة على ما عداها من المعاني
المجازية [5].
أمّا
الإجماع فلا اعتبار به؛ لأنّه مدركيّ. و أمّا صدق الأب على أب الأب و ...
فقد
أثبتنا- سابقاً- أنّه حقيقي فلا مجال للإيراد عليه.
وجوب
نفقة الولد على الأمّ
الظاهر
من كلمات الفقهاء أنّ مع فقد الأب و آبائه أو فقرهم تجب نفقة الولد