responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 404

أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: من الذي اجبر عليه و تلزمني نفقته؟ قال: «الوالدان و الولد و الزوجة» [1]. و صحيحة جميل بن دراج و مرفوعة محمد بن مسلم‌ [2] و غيرها تدلّ على‌ وجوب نفقة الولد على الآباء دون الامّهات؛ لأنّ الإمام عليه السلام لم يسأل من السائل عن وضعية الامّ و هل أنّها قادرة على أداء النفقة أم لا. و لم يفصّل بأنّها شريكة مع الأب في بعض الموارد أو في تمام الأوقات.

و هذا أظهر دليل على أنّ الأب مستقلّ في وجوب النفقة عليه، و مع وجوده و يساره لا تجب على الامّ.

الرابع‌: مقتضى الأصول العملية، بأن يقال: نشكّ مع وجود الأب و يساره هل تجب النفقة على الأمّ أم لا؟ و الفرض أنّه لا دليل لوجوبها عليها بالخصوص، فبحكم استصحاب الحالة التي لا تكون قادرةً على أداء نفقة الولد نحكم بعدم الوجوب عليها.

و يمكن أن يقرّر على نحو أصل البراءة أيضاً، كما قال صاحب الحدائق بعد كلام: «و بالجملة فالتمسّك بأصالة براءة ذمّتها من ذلك أقوى مستمسك حتّى يقوم الدليل على الخروج عنه» [3].

دليل وجوب نفقة الأولاد على الأجداد

ظهر ممّا ذكرنا أنّه في صورة فقد الأب أو فقره فنفقة الولد على أب الأب، و هكذا الأقرب فالأقرب، و الدليل على هذا الوجوب صحّة إطلاق الأب على الجدّ كما أوضحناه سابقاً، قال في الجواهر: «لأنّه [أي الجدّ] أب حقيقةً أو في خصوص‌


[1] وسائل الشيعة 15: 236- 237- باب 11 من أبواب النفقات، ح 3.

[2] نفس المصدر ح 2 و 5.

[3] الحدائق الناضرة 25: 134.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست