نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 404
أبي
عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: من الذي اجبر عليه و تلزمني نفقته؟ قال:
«الوالدان و الولد و الزوجة» [1]. و صحيحة جميل بن دراج و مرفوعة محمد بن مسلم [2] و غيرها تدلّ على وجوب نفقة الولد
على الآباء دون الامّهات؛ لأنّ الإمام عليه السلام لم يسأل من السائل عن وضعية
الامّ و هل أنّها قادرة على أداء النفقة أم لا. و لم يفصّل بأنّها شريكة مع الأب
في بعض الموارد أو في تمام الأوقات.
و
هذا أظهر دليل على أنّ الأب مستقلّ في وجوب النفقة عليه، و مع وجوده و يساره لا
تجب على الامّ.
الرابع: مقتضى الأصول العملية، بأن يقال: نشكّ مع وجود الأب و يساره هل تجب
النفقة على الأمّ أم لا؟ و الفرض أنّه لا دليل لوجوبها عليها بالخصوص، فبحكم
استصحاب الحالة التي لا تكون قادرةً على أداء نفقة الولد نحكم بعدم الوجوب عليها.
و
يمكن أن يقرّر على نحو أصل البراءة أيضاً، كما قال صاحب الحدائق بعد كلام: «و
بالجملة فالتمسّك بأصالة براءة ذمّتها من ذلك أقوى مستمسك حتّى يقوم الدليل على
الخروج عنه» [3].
دليل
وجوب نفقة الأولاد على الأجداد
ظهر
ممّا ذكرنا أنّه في صورة فقد الأب أو فقره فنفقة الولد على أب الأب، و هكذا الأقرب
فالأقرب، و الدليل على هذا الوجوب صحّة إطلاق الأب على الجدّ كما أوضحناه سابقاً،
قال في الجواهر: «لأنّه [أي الجدّ] أب حقيقةً أو في خصوص
[1] وسائل الشيعة 15: 236- 237- باب 11 من أبواب
النفقات، ح 3.