responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 376

د- الشافعيّة

قالوا: «و مئونة الحضانة في مال المحضون، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنّها من أسباب الكفاية كالنفقة» [1].

بقاء حقّ الحضانة مع إسقاط حق الرضاع‌

في أنّه هل يسقط حقّ الحضانة عن الأمّ بعد إسقاط حقّها عن الرضاع؟ فيه قولان:

الأوّل: يسقط حقّها.

قال المحقّق: «إذا طلبت الأمّ للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها، فله تسليمه إلى الأجنبيّة، و في سقوط حضانة الأمّ تردّد، و السقوط أشبه» [2] و اختاره صاحب الجواهر [3] و المحدث البحراني‌ [4].

و الثاني: لا يسقط حقّها.

قال ابن إدريس: «الحضانة غير الرضاع؛ لأنّ الأمّ إذا لم ترض في أجرة الرضاع بما يرضاه الغير، انتزعه الأب منها مع ثبوت الحضانة لها في هذه الحال، فإذا أرضعته الأجنبيّة التي رضيت بدون ما رضيت به أمّه كان للأمّ حضانته، ثمّ إذا احتاج إلى اللبن ترضعه المرضعة، ثمّ تأخذه الأمّ بحقّ الحضانة» [5]


[1] مغني المحتاج 3: 452.

[2] شرائع الإسلام 2: 346.

[3] جواهر الكلام 31: 300.

[4] الحدائق الناضرة 25: 86- 87.

[5] السرائر 2: 652.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست