قال
في تبيين المسالك: «و قوله: و لا أجرة للحضانة .. يعني أنّ الحاضنة لا أجرة لها في
مقابل الحضانة، و هذا هو المشهور، و مقابله قول بلزوم الأجرة لها، و محلّ الخلاف
إذا كانت غنيّة، أمّا الفقيرة فينفق عليها من مال المحضون إذا كان ابنها قولًا
واحداً ..، و كذلك إذا لم يكن ابنها و توقّفت مصالحه عليها فينفق عليها من ماله
على المشهور» [2].
و
فصّل بعضهم بين أن يكون حقّ الحضانة للأمّ فلا تستحقّ الأجرة و بين أن يكون للطفل
فتستحقّ، فقد قال في عقد الجواهر الثمينة ما هذا لفظه: «اختلف في حقّ الحضانة هل
هو للولد أو للوالدة؟ فيه روايتان. خرج الشيخ أبو الطاهر عليهما الخلاف في الأمّ
إذا كانت مليّةً، و الولد كذلك، هل تستحقّ في ماله نفقة أو أجرة أم لا؟ فبنى نفي
الاستحقاق على إثبات الحقّ لها، و ثبوته على ثبوت الحقّ له. ثمّ تكون النفقة إذا
استغرقت أوقاتها بالحضانة أو تفرّغت إليها، و تكون الأجرة إذا لم تستغرق أوقاتها
بذلك» [3].
ج-
الحنابلة
قالوا:
«أحقّ الناس بحضانة الطفل و المعتوه أمّه بلا نزاع، و لو كان بأجرة المثل كالرضاع» [4]
[1] بدائع الصنائع 3: 455 و 456 مع تصرف، رد المختار
على الدرّ المحتار 3: 562، الفصل في أحكام المرأة 10: 57 و 58.