responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 256

المرتضع و منه إليهما، فصارت المرضعة له أمّاً و الفحل أباً و آباؤهما أجداداً و أمّهاتهما جدّات و أولادهما أخوة، و أخواتهما أخوالًا و أعماماً [1].

يقول صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، بل الظاهر اتّفاق أهل الإسلام جميعاً عليه إلّا مَن لا يعتدّ به من العامة، الذين قصروا الحرمة على الأمّهات و الأخوات خاصّة؛ جموداً على ما في الآية: (وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) [2] و هو معلوم البطلان، خصوصاً بعد تواتر قوله صلى الله عليه و آله:

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». المراد منه على الظاهر أنّ كلّما يحرم من النسب يحرم نظيره في الرضاع، فيشمل حينئذٍ المحرّم من جهة النسب، و المحرّم من جهة المصاهرة بعد وجود سببها نحوها في النسب، فالبنات و الأمّهات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت منه نحوها من النسب في الحرمة.

و كذا حليلة الابن الرضاعي و منكوحة الأب الرضاعي و أمّ الزوجة الرضاعية، و الجمع بين الأختين الرضاعيتين و نحو ذلك، كلّها يستفاد تحريمها منه مضافاً إلى النسبيات» [3].

الثاني: كلّ من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادةً و رضاعاً يحرمون على هذا المرتضع. و كذا كلّ من ينتسب إلى المرضعة بالبنوّة ولادةً و إن نزلوا، و لا يحرم عليه مَن ينتسب إليها بالبنوّة رضاعاً.

الثالث: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً و لا رضاعاً، و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادةً؛ لأنّهم صاروا في حكم ولده‌ [4]؛ وفاقاً للشيخ‌


[1] شرائع الإسلام 2: 284.

[2] سورة النساء: 23.

[3] جواهر الكلام 29: 309.

[4] شرائع الإسلام 2: 285.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست