نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 256
المرتضع
و منه إليهما، فصارت المرضعة له أمّاً و الفحل أباً و آباؤهما أجداداً و أمّهاتهما
جدّات و أولادهما أخوة، و أخواتهما أخوالًا و أعماماً
[1].
يقول
صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل الظاهر اتّفاق أهل الإسلام
جميعاً عليه إلّا مَن لا يعتدّ به من العامة، الذين قصروا الحرمة على الأمّهات و
الأخوات خاصّة؛ جموداً على ما في الآية: (وَ
أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ)[2] و هو معلوم البطلان، خصوصاً بعد تواتر
قوله صلى الله عليه و آله:
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». المراد منه
على الظاهر أنّ كلّما يحرم من النسب يحرم نظيره في الرضاع، فيشمل حينئذٍ المحرّم
من جهة النسب، و المحرّم من جهة المصاهرة بعد وجود سببها نحوها في النسب، فالبنات
و الأمّهات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت منه نحوها من
النسب في الحرمة.
و
كذا حليلة الابن الرضاعي و منكوحة الأب الرضاعي و أمّ الزوجة الرضاعية، و الجمع
بين الأختين الرضاعيتين و نحو ذلك، كلّها يستفاد تحريمها منه مضافاً إلى النسبيات» [3].
الثاني: كلّ من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادةً و رضاعاً يحرمون على هذا
المرتضع. و كذا كلّ من ينتسب إلى المرضعة بالبنوّة ولادةً و إن نزلوا، و لا يحرم
عليه مَن ينتسب إليها بالبنوّة رضاعاً.
الثالث: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً و لا رضاعاً، و لا
في أولاد زوجته المرضعة ولادةً؛ لأنّهم صاروا في حكم ولده [4]؛ وفاقاً للشيخ