responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 255

معنى الحديث النبويّ صلى الله عليه و آله‌

قبل بيان أحكام نشر الحرمة بالرضاع يلزم أن نبيّن معنى هذه العبارة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» التي تضمنتها أخبار الفريقين و استفاض نقلها بينهم.

يقول السيّد بحر العلوم: «ما يحرم من النسب من العناوين السبعة النسبية-:

من الأمّ، و البنت، و الأخت، و العمّة، و الخالة، و بنات الأخ، و بنات الأخت، المذكورة في الآية الشريفة- إذا وجد نظيره في الرضاع أوجب الحرمة بإرادة العنوان من الموصول و إلّا فنفس من يحرم من النسب لا معنى لكونه يحرم من الرضاع، كما هو ظاهر العبارة، فلا بدّ من انتزاع عنوان يكون وجوده مناطاً في الحكم، و إنّما وقع التعبير بذلك لبيان اعتبار اتّحاد العنوان الحاصل منهما، فيكون حاصل المعنى: أنّ الرضاع يوجب ربطاً على حدّ ربط النسب، و علاقة نحو علاقته، كما يعرب عنه تشبيه لحمته بلحمته- و على ما قيل: «إنّ لحمة الرضاع كلحمة النسب»- فالعلائق السبعة الرضاعيّة تحرم كما تحرم العلائق السبعة النسبية، و بعبارة أخرى: أنّ الرضاع يحدث ما يحدثه النسب من العناوين السبعة، و يفعل فعله في تحقّقها بعد تنزيل الرضاع منزلة الولادة في ذلك، فيجري مجراه في التحريم، سواء كان الحكم به بسبب النسب أو بسبب المصاهرة كأمّ الزوجة الرضاعية، فإنها محرّمة على زوج بنتها من الرضاع، و لكنّها بالمصاهرة لا بالرضاع» [1].

الأحكام المترتّبة على الرضاع‌

تترتّب على الرضاع مع شرائطه أحكام نذكرها اختصاراً:

الأوّل: إذا حصل الرضاع المحرّم، انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى‌


[1] بلغة الفقيه للسيد محمّد آل بحر العلوم 3: 130.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست