responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 230

و لا يجوز أن يكون لحقّ الولد؛ فإنّ ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة، و لأنّه ممّا يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص كالنفقة، أو كما بعد الفرقة.

و لا يجوز أن يكون لهما؛ لأنّ ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض، و لأنّه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة [1].

الثالث: للأمّ المطالبة بأجرة رضاعه، فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجر [2].

و عقد الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً لذلك و قال: «باب أنّه لا يجب على الحرّة إرضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة ...» [3] و ذكر فيه روايات:

منها: ما رواه عبد اللَّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد، فألقته على خادم لها فأرضعته، ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال: «لها أجر مثلها» [4].

فهذه الرواية دلّت بالالتزام على أنّ الرضاع لا يجب على الأمّ و إلّا لم يحكم عليه السلام بأجرة المثل لها.

الرابع: يدلّ عليه أيضاً خبر سليمان بن داود المنقري قال: سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرضاع؟ فقال: «لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، و تجبر أمّ الولد [5]. و يؤيّده أيضاً عموم قوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) [6] الشامل لمثل الإضرار بها فيه بإجبارها على إرضاعه.


[1] المغني لابن قدامة 9: 312.

[2] قواعد الأحكام 2: 51.

[3] وسائل الشيعة 15: 178 باب 71 من أبواب أحكام الأولاد.

[4] نفس المصدر 15: 178 باب 71 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[5] نفس المصدر 175 باب 68 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[6] سورة البقرة: 2: 233.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست