نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 229
المبحث
الأوّل: حكم الإرضاع
يستفاد
من كلمات فقهائنا بل ادّعي الإجماع عليه
[1] لا يجب على الامّ أن ترضع ولدها إلّا اللباء، فإنّه يجب على قول
بعض، بل يجب على الأب بمعنى وجوب نفقتها عليه، و يجوز للولي أن يجبر أمتَه على
رضاع ولدها أو ولد غيرها.
قال
الشيخ في النهاية: «و أفضل الألبان التي يُرضع بها الصبي لبان الأمّ، فإن كانت
أمّه حرّة و اختارت رضاعه كان ذلك لها و إن لم تختر فلا تجبر على رضاع ولدها، و إن
كانت أمة جاز أن تجبر على رضاع ولدها» [2].
و
به قال العلّامة في القواعد [3] و ابن إدريس في السرائر [4]، و الشهيد في الروضة [5]. و غيرهم [6]. و الوجوه الدالّة على ذلك هي:
الأوّل: أن الإرضاع من نفقة الولد، و سنذكر في البحث عن النفقة أنّ الكتاب و
السنّة يدلّان على وجوب نفقة الولد على الوالد.
الثاني: أنّ إجبار الأمّ على الرضاع لا يخلو: إمّا أن يكون لحقّ الولد أو
لحقّ الزوج أو لهما.
لا
يجوز أن يكون لحقّ الزوج؛ فإنّه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، و لا على
خدمته فيما يختصّ به.