نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 211
و
هنا فرعان:
الفرع
الأوّل: كراهة كسر عظامها
يكره
أن يكسر شيء من عظامها، بل تفصل أعضاء [1]؛ لقول الصادق عليه السلام في معتبرة الكاهلي: «و لا يكسر العظم» [2].
و
في رواية أخرى: «و تجعل أعضاءً ثمّ تطبخها و تقسّمها»
[3].
و
النهي في الحديث يحمل على الكراهة بقرينة خبر عمّار الساباطي، عن الصادق عليه
السلام أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: «نعم، يكسر عظمها» [4].
و
أمّا أهل السنّة فقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأوّل: يستحبّ أن تفصل أعضاؤها و لا تكسر عظامها تفؤّلًا بسلامة أعضاء
المولود.
الثاني: لا يكسر عظمها فإن فعله لم يكره.
الثالث: استحب كسر عظامها؛ لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل [5].
الفرع
الثاني: كراهة أكل الوالدين من العقيقة
هل
يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة:
[1] النهاية: 502؛ الوسيلة: 316؛ مسالك الأفهام
8: 411؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 20: 491؛ كشف اللثام: 7: 532؛ تفصيل
الشريعة «كتاب النكاح»: 545.