responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 211

و هنا فرعان:

الفرع الأوّل: كراهة كسر عظامها

يكره أن يكسر شي‌ء من عظامها، بل تفصل أعضاء [1]؛ لقول الصادق عليه السلام في معتبرة الكاهلي: «و لا يكسر العظم» [2].

و في رواية أخرى: «و تجعل أعضاءً ثمّ تطبخها و تقسّمها» [3].

و النهي في الحديث يحمل على الكراهة بقرينة خبر عمّار الساباطي، عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: «نعم، يكسر عظمها» [4].

و أمّا أهل السنّة فقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأوّل: يستحبّ أن تفصل أعضاؤها و لا تكسر عظامها تفؤّلًا بسلامة أعضاء المولود.

الثاني: لا يكسر عظمها فإن فعله لم يكره.

الثالث: استحب كسر عظامها؛ لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل‌ [5].

الفرع الثاني: كراهة أكل الوالدين من العقيقة

هل يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة:


[1] النهاية: 502؛ الوسيلة: 316؛ مسالك الأفهام 8: 411؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 20: 491؛ كشف اللثام: 7: 532؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 545.

[2] الكافي 6: 29 ح 11.

[3] التهذيب 7: 444 ح 1775.

[4] وسائل الشيعة 15: 152 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 17.

[5] بداية المجتهد 1: 485؛ المهذّب 1: 241؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8: 147؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 3: 639.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست