responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

ولكنّها صدرت من المعصومين عليهم السلام، الذين هم محيطون بما في العالم من بدئه إلى نهايته؛ فضلًا عمّا هو صادر عن اللَّه تعالى مباشرة وهو القرآن؛ وأنّه تعالى عالم ومحيط بكلّ شي‌ء.

فهب أنّ المصاديق الجديدة للمفاهيم هي غير مألوفة للأشخاص العاديّين ولكنّها ليست غريبة عن علّام الغيوب وعمّن الهم علم الغيب؛ ومعه فلا موجب لقصر العمومات على غير المصاديق الجديدة للمفاهيم.

ولذا ترى أنّ المركوز في أذهان الفقهاء حتّى من أهل السنّة المفروغيّة عن حجّية العمومات وإن كان المصداق الذي صدر العام في مورده مغايراً مع ما يتمسّك بالعموم فيه أو مجهولًا، ففي معتبرة الحسين بن محمّد عن السيّاري قال:

روى عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خصماً له، فقال: إنّ هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً، وزعمت أنّه لم يكن لها قط؛ قال:

فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به؛ فما الذي كرهت؟ قال: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به!

قال: اصبر حتّى أخرج إليك؛ فإنّي أجد أذى في بطني؛ ثمّ دخل وخرج من باب آخر فأتى‌ محمّد بن مسلم الثقفي فقال له: أيّ شي‌ء تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيباً؟ فقال محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه؛ ولكن حدّثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، عن النبيّ صلى الله عليه و آله إنّه قال: «كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب» فقال له ابن أبي ليلى: حسبك؛ ثمّ رجع إلى القوم؛ فقضى لهم بالعيب‌ [1].

فقد تحصّل من ما قدّمناه أنّ اللفظ بمفهومه اللغوي والعرفي إذا كان شاملًا


[1] الوسائل 12: 410، الباب 1 من أحكام العيوب من كتاب التجارة.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست