responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95

للمصاديق الحديثة اقتضى‌ ذلك شمول الحكم المترتّب على ذاك اللفظ للمصداق الجديد من مفهومه كالمصاديق القديمة؛ وأنّ مجرّد حدوث المصداق لا يكون مانعاً عن شمول الحكم لمثله؛ وهذا لا يعني عدم قصور الحكم أحياناً عن المصداق الجديد لنكتة اخرى كمناسبة الحكم والموضوع وغيرها ممّا قد توجب قصور الحكم عن بعض المصاديق غير الحديثة أيضاً؛ وإنّما الغرض أنّ مجرّد حدوث المصداق ليس مقتضياً لقصور العموم والإطلاق عن شموله.

نعم، ربّما يكون حدوث بعض الامور منشأً للشكّ في سعة مفهوم اللفظ بحسب اللغة والعرف القديم لمثله، فلا يحكم بشمول الحكم له لكن لا بملاك الحدوث بل بملاك قصور المفهوم ولو احتمالًا عن مثله. ولعلّ هذا الأمر هو الذي يخالج الذهن في مقام التشكيك في شمول الإطلاقات للُامور الحديثة.

وقد ذكرنا أنّه لو تحقّق مفهوم اللفظ فعلًا وشكّ في كون المفهوم كذلك لغةً أو أنّ المفهوم اللغوي يغاير المفهوم بالفعل فمآله إلى احتمال النقل في اللفظ والأصل عدمه، فراجع.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست