responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

«بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال:

وما هي؟ تخبرونا بها، قالوا: امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها، قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟

فقال الحسن عليه السلام: معضلة وأبو الحسن لها، وأقول، فإن أصبت فمن اللَّه ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أُخطئ إن شاء اللَّه: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ثمّ ترجم المرأة؛ لأنّها محصنة، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها، ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثمّ تجلد الجارية الحدّ» الحديث.

وفيه أنّه لمّا أخبروا عليّاً عليه السلام بما جرى‌ قال: «لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني» [1].

وفي رواية عمرو بن عثمان للقضية نحو ما تقدّم وفيه: «ويلحق الولد بصاحب النطفة» [2].

وفي رواية إسحاق بن عمّار في حكم المسألة عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «ويلحق الولد بأبيه» وفي روايته الاخرى: «الولد للرجل» [3].

ومنها: ما ورد في تعليل حرمة الزنا بأنّ فيه ذهاب الأنساب، موضّحاً له بأنّ المرأة لا تعلم مَن أحبلها والولد لم يعرف من أبوه، فقد قرّرت أبوّة الزاني إلّاأنّه لمكان كون الزنا عرضة لتعدّد الزاني وجهالة من تولّد الولد من مائه، حرم، فتأمّل‌ [4].


[1] الوسائل 18: 426، الباب 3 من حدّ السحق، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 3.

[3] نفس المصدر، الحديث 2 و 4.

[4] وجهه- مضافاً إلى كونه مجرّد استعمال أعمّ من الحقيقة، وأنّ المراد فيه معلوم- أنّ الابوّة المفروضة هي بغضّ النظر عن حرمة الزنا، وانتفاء النسب إنّما هو بعد التحريم.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست