responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342

في الجاهلية فهو لمن ادّعاه من أهل الإسلام» [1].

وما في الوسائل- من حمله على عدم تحقّق كونه ولد زنا واحتمال صدق المدّعى أو على كونه ولد من أَمَة وادّعى سيّدها بنوّته أو ملكه- خلاف الظاهر.

ومنها: معتبرة حنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثمّ مات فلم يترك ولداً غيره أيرثه؟ قال: «نعم» [2].

ومعتبرته الاخرى قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها ثمّ مات ولم يَدَع وارثاً، قال: فقال: «يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة» قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً، ثمّ مات النصراني وترك مالًا لمن يكون ميراثه؟ قال: «يكون ميراثه لابنه من المسلمة» [3].

وعن الشيخ أنّ الوجه فيه هو إقراره بالولد، وهو كما ترى سيما في الأخيرة.

ومنها: معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد، أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة» [4].

ويؤكّد ذلك: ما في جملة من الأخبار جمعها صاحب الوسائل في الباب 57 من نكاح العبيد، ومضمونها: أنّ الشركاء أو غيرهم إذا جامعوا امرأة في طهر واحد، أقرع بينهم في إلحاق الولد.

ومنها: ما ورد في المساحقة وهو صحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبداللَّه عليهما السلام يقولان:


[1] الوسائل 17: 568، الباب 8 من ميراث ولد الملاعنة، الحديث 5.

[2] نفس المصدر، الحديث 7.

[3] نفس المصدر، الحديث 8.

[4] نفس المصدر: 571، الباب 10 من ميراث ولد الملاعنة، الحديث 1.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست