وما
في الوسائل- من حمله على عدم تحقّق كونه ولد زنا واحتمال صدق المدّعى أو على كونه
ولد من أَمَة وادّعى سيّدها بنوّته أو ملكه- خلاف الظاهر.
ومنها: معتبرة حنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر
بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثمّ مات فلم يترك ولداً غيره أيرثه؟ قال:
«نعم» [2].
ومعتبرته
الاخرى قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة
فأولدها ثمّ مات ولم يَدَع وارثاً، قال: فقال: «يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة»
قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً، ثمّ مات النصراني وترك مالًا
لمن يكون ميراثه؟ قال: «يكون ميراثه لابنه من المسلمة»
[3].
وعن
الشيخ أنّ الوجه فيه هو إقراره بالولد، وهو كما ترى سيما في الأخيرة.
ومنها: معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا وقع المسلم
واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد، أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه
القرعة» [4].
ويؤكّد
ذلك: ما في جملة من الأخبار جمعها صاحب الوسائل في الباب 57 من نكاح العبيد،
ومضمونها: أنّ الشركاء أو غيرهم إذا جامعوا امرأة في طهر واحد، أقرع بينهم في
إلحاق الولد.
ومنها: ما ورد في المساحقة وهو صحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا
عبداللَّه عليهما السلام يقولان:
[1] الوسائل 17:
568، الباب 8 من ميراث ولد الملاعنة، الحديث 5.