responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341

ولفساد الميراث، بناءً على أنّ المراد أنّ الشهادة على الزنا يستلزم القتل وذهاب نسب ولد الزاني، بحيث لولا الشهادة كان الولد منسوباً إلى الرجل، ولكن بسبب الشهادة على كون ولده للزنا تبطل النسبة، وسيأتي الخبر في حكم الأنساب عند التعرّض لمسألة تلقيح المرأة بماء الأجنبي.

ويردّه- مضافاً إلى ضعف السند بمحمّد بن سنان على الأقلّ- أنّ مرجع الضمير في الظرف هو نفس الزنا، واستلزام الزنا لذهاب النسب موضّح في بعض الأخبار بجهالة النسب وأنّ الولد لا يعرف أباه، لا أنّ الزنا يستلزم حكم الشارع بنفي النسب.

ثمّ إنّه تحقّق ممّا ذكرناه أنّ العبرة بالنسب إنّما هو بالمعنى اللغوي والعرفي له، وأنّه لا دليل على نفي النسب في موارد الزنا فضلًا عمّا إذا تولّد الولد على وجه محرّم آخر، مثل تلقيح المرأة بماء أجنبي بغير الوطء؛ بناءً على حرمة ذلك استناداً إلى حديث:

«أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أفرغ ماءه في رحم امرأة تحرم عليه» وغيره، وسنتعرّض لذلك إن شاء اللَّه تعالى.

أدلّة موافقة الشارع للعرف في النسب‌

أدلّة موافقة الشارع للعرف في النسب‌

وممّا يؤكّد ما ذكرناه- بعد عدم تماميّة دليل المشهور لنفي النسب في الزنا- أمران:

الأوّل: عموم أدلّة الأحكام المترتّبة على موضوع الأنساب؛ فإنّ الأنساب فيها منزلة على العرف كسائر الألفاظ المستعملة في كلام الشارع حيث لم يثبت اصطلاح خاصّ فيها.

الثاني: عدّة من الروايات حكم فيها بإلحاق ولد الزنا بأبيه:

منها: رواية ابن‌إسحاق المديني عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال: «أيما ولد زنا ولد

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست