responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

بخلاف الطائفة الاخرى، فإنّها لا تنافي اشتراط حلّ الوطء في تحقّق الفراش، فإنّ موردها الشراء، وربّما لا يجب الاستبراء على المشتري عند احتمال استبراء البائع وإن كان ظاهر الفتوى والنصّ وجوبه إلّافي موارد.

وكيف كان ففي الطائفة الاخرى كفاية في الدلالة.

فقد تحقّق ممّا أسلفناه أنّه ليس للشارع اصطلاح في ناحية النسب، وإنّما قصارى ما في الباب هو تخصيص بعض أحكام النسب كالإرث بغير مورد تحقّق الانتساب بالزنا، وهو مؤكّد لأصل النسب وإلّا لم يكن تخصيصاً في تلك الأدلّة أيضاً.

الوجه الثالث: ثمّ إنّه قد يستدلّ بوجه آخر لنفي النسب في موارد الزنا، وذلك بتقريب أنّه بعد ثبوت نفي الإرث في مورده، يدور الأمر بين كون ذلك تخصيصاً في دليل الإرث أو تخصّصاً فيه، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصّص، فأصالة العموم تنفي التخصيص، ونتيجة ذلك هو نفي النسب في موارد الزنا وإلّا فمع ثبوته لا مناص من التخصيص في حكم الإرث.

ويردّه‌- مضافاً إلى أنّ الاصول العقلائيّة إنّما تجري لإحراز المقاصد لا لإثبات كيفيّة الاستعمالات بعد العلم بالمراد؛ وفيما نحن فيه عدم الإرث محقّق، وإنّما الشكّ في كونه على وجه التخصيص أو غيره، ولا أصل يقتضي تعيينه على أحد النحوين- أنّه يدور الأمر فيما نحن فيه بين التخصيص وبين الحكومة.

إلّا أن يقال: إنّ ملاك نفي التخصيص عند الدوران بينه وبين التخصّص، موجود في هذا الفرض أيضاً، والعمدة ما قدّمناه من عدم جريان مثل الاصول اللفظية بعد إحراز المقاصد.

الوجه الرابع: وقد يستدلّ لنفي النسب في الزنا بوجه آخر، وهو رواية العلل المتضمّنة لتعليل التغليظ في شهادة الزنا؛ بأنّ فيه قتل نفسه وفيه ذهاب نسب ولده،

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست