responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339

نعم، ربّما ينافي هذه الأخبار معتبرة أبي بصير وسليمان بن خالد ممّا تضمن التعيين بالقرعة.

ففي الاولى عن أبي جعفر عليه السلام قال: «بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدِّثنا بأعجب ما ورد عليك، قال: يارسول اللَّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجّوا فيه، كلّهم يدّعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّوجلّ إلّاخرج سهم المحقّ» [1].

وفي الثانية: عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قضى‌ علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتّى بدت نواجده قال: وقال: ما أعلم فيه شيئاً إلّاما قضى عليّ عليه السلام» [2].

والظاهر أنّهما قضيّتان. وكيف كان فقد يدّعى التنافي بين الخبرين وبين ما تقدّم.

ويردّه أنّ مورد ما تقدّم هو تعاقب الأيدي على الجارية من الواطئين؛ ومورد هذين الخبرين هو كون الواطئين كلّهم ملاك للجارية بالشركة، فقوله: «تبايعوا جارية» يعني اشتروها جميعاً بالشركة كما يؤكّده تضمين الإمام عليه السلام نصيب غير من خرجت القرعة باسمه.

نعم، يستفاد من هذه الطائفة أنّ الفراش هو أعمّ من يد الشركة، وأنّه متحقّق ولو مع عدم جواز الوطء للشركة، ولكون الموطوءة ممّن يجب استبراؤها.


[1] نفس المصدر، الباب 57، الحديث 4.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست