responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333

وقد حكى لي بعض السادة بعض عبائر الشيخ في الخلاف ممّا تنادي بذلك‌ [1]، حيث استدلّ الشيخ قدس سره ببعض الأخبار ثمّ فرّع على ذلك دعوى الإجماع بقوله: فدلّ ذلك على إجماعهم.

وببالي دعوى السيّد المرتضى الإجماع في الانتصار على الحكم في مسألة صرّح بالخلاف فيها بيننا؛ استناداً إلى أنّ مستند ما ارتضاه وهو أصل البراءة مجمع عليه، إلّاأنّي لم أعثر عليه فعلًا. تواتر حديث الفراش‌

الوجه الثاني: الحديث المشهور بين الفريقين: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقد رواه العامّة فضلًا عن الخاصّة. والظاهر تواتر الحديث.

ودعوى الجزم بصدوره عن النبيّ صلى الله عليه و آله وكذا عن الأئمّة عليهم السلام غير مجازفة.

ولنعم ما ذكره بعض السادة من أنّ معاوية لمّا نسب زياداً لغير أبيه وادّعى اخوّته، وكانت هذه النسبة على خلاف ما يقتضيه الفراش، وكان هذا العمل بمرأى من الصحابة ممّن سمع أو روى حديث الفراش، أوجب ذلك الطعن عليه بذلك على الملأ، فصار ذلك سبباً لاشتهار هذا الحديث وبلوغه في النقل حدّ التواتر، كما وطعن على معاوية بمحاربته أمير المؤمنين عليه السلام وقتله لعمّار ونصبه يزيداً خليفة بعده.

وبالجملة: لا ينبغي الترديد في صدور الخبر- الذي بركاته في حفظ الأنساب والنظام الاجتماعي والعائلي عن الاختلافات والشبهات المهلكة، غير خافية على أهل البصائر- ولولاه لما قام لكثير من الأنساب عمود ولا اخضرّ لها عود.

وكيف كان فمن جملة موارد نقل الحديث في طرقنا هو:


[1] هو آية اللَّه السيّد موسى الزنجاني، حيث يستدلّ الشيخ أوّلًا بالنصّ ثمّ يفرع على ذلك إجماع فقهائنا؛ ومن جملة الموارد ما في كتاب الخلاف 2: 250، الحجّ، المسألة 8 في وجوب الحجّ بمال الابن قال: «دليلنا الأخبار المرويّة في هذا المعنى من جهة الخاصّة وليس فيها ما يخالفها تدلّ على إجماعهم على ذلك».

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست