responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332

وبالجملة: الحجّة هو رأي الإمام ولكنّه كما يستكشف بخبر حجّة أو معلوم مرّة، كذلك يحدس عبر الإجماع مرّة اخرى؛ ولمّا كانت المسألة التي يستدلّ الشيخ فيها بالإجماع، مشتملة على نصّ من المعصوم وكان الاستدلال بالخبر مثار نزاع وخصام كلامي، حيث لا يعترف العامّي بحجّية نصوص أئمّتنا عليهم السلام، استبدل الشيخ ذاك الدليل المعتبر عندنا بالإجماع المعتبر عند العامّي وإن كان ملاك الإجماع عنده يختلف عن ملاك الإجماع عندنا، فحقيقة استدلال الشيخ راجع إلى الاستدلال بمناط الإجماع.

والأمر الذي خطر عندي أخيراً هو أن يكون استدلال مثل الشيخ بالإجماع لغرض الاحتجاج على العامّة لالتزام الشيعي بما يلتزم به من الفتوى، لا لغرض إلزام العامّة بقبول تلك الفتوى بحيث يستلزم التزام العامّي أيضاً بتلك الفتوى.

والسرّ في ذلك: أنّ إجماع الشيعة بمعنى اتّفاقهم حقيقة لو كان، لا يكون حجّة عند العامّي، فضلًا عمّا إذا كان الإجماع عنائياً.

ولمّا كان الإجماع الذي يدّعيه العامّي إجماع طائفة من المسلمين، وإلّا فلا سبيل له لدعوى إجماع كلّ المسلمين مع مخالفة الشيعة في الحكم وهم من جملة المسلمين على الأقلّ، فكانت الحجّة عند العامّي هو إجماع الطائفة، فإجماع كلّ طائفة من المسلمين يكون حجّة لأنفسهم في زعم العامّي؛ فلذا جاز للشيعي التمسّك بإجماع الشيعة فيما يذهب إليه.

وهناك توجيه آخر لمثل هذه الإجماعات، وحاصله: كون هذه إجماعات على القاعدة، بمعنى أنّ المسألة لمّا كانت بنظر الشيخ أو غيره موضوعاً لمثل أصل البراءة وكانت تلك الأصل في موضوعها مورداً للإجماع، ادّعى الإجماع على حكم المسألة وإن لم يكن انطباق موضوع الأصل المذكور على المورد إجماعيّاً.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست